القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٢ - فرعان
الشك إذا كثر في الصلاة فليتم الصلاة، و لا يؤثر الشك فيها و إنما هو من الوساوس النفسانية.
٢- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة (عدم ترتيب الأثر للشك الكثير)، و لا إشكال فيه عندهم فالأمر متسالم عليه. كما قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه) أنّ الحكم يكون كذلك: بلا خلاف و عن الغنية و المصابيح دعوى الإجماع عليه، بل عن الثاني أنّه ضروري، و يشهد به جملة من النصوص، منها مصحح زرارة و أبي بصير [١].
فرعان
الأوّل: قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه): لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا بنى على عدمه، كما أنّه لو كان كثير الشكّ و شكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها، و ذلك للاستصحاب.
الثاني: قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه): لا يجوز له (كثير الشك) الاعتناء بشكّه فلو شك في أنّه ركع أولا؟ لا يجوز أن يركع و إلّا بطلت الصلاة [٢]. و ذلك لحصول الزيادة الظاهريّة في الصلاة.
[١] مستمسك العروة: ج ٧ ص ٥٦٥.
[٢] العروة الوثقى: ص ٢٨٦.