القواعد الفقهية
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٣)
نهجنا في المدارك
٦ ص
(٤)
ما هي القاعدة؟
٩ ص
(٥)
قاعدة الائتمان
١٧ ص
(٦)
فرعان
١٨ ص
(٧)
قاعدة الإتلاف
٢٠ ص
(٨)
بقي أمران
٢٢ ص
(٩)
فرعان
٢٣ ص
(١٠)
قاعدة احترام مال المسلم و عمله
٢٤ ص
(١١)
فروع
٢٦ ص
(١٢)
قاعدة الإحسان
٢٨ ص
(١٣)
فروع
٢٩ ص
(١٤)
قاعدة الإذن في الشيء إذن في لوازمه
٣١ ص
(١٥)
فروع
٣٢ ص
(١٦)
قاعدة الإرشاد
٣٤ ص
(١٧)
فرعان
٣٦ ص
(١٨)
قاعدة إسقاط الحقّ
٣٧ ص
(١٩)
فروع
٣٨ ص
(٢٠)
قاعدة الإسلام يجبّ ما قبله
٤٠ ص
(٢١)
فرعان
٤٢ ص
(٢٢)
قاعدة الاشتراك
٤٣ ص
(٢٣)
فرعان
٤٥ ص
(٢٤)
قاعدة أصالة الفساد في المعاملات
٤٦ ص
(٢٥)
فرعان
٤٩ ص
(٢٦)
قاعدة الاعراض عن الملك
٥٠ ص
(٢٧)
فروع
٥٢ ص
(٢٨)
قاعدة إقامة الحدود الى من اليه الحكم
٥٤ ص
(٢٩)
فرعان
٥٦ ص
(٣٠)
قاعدة الإقدام
٥٧ ص
(٣١)
فروع
٥٩ ص
(٣٢)
قاعدة الإقرار
٦٠ ص
(٣٣)
فرعان
٦٢ ص
(٣٤)
قاعدة الأقرب يمنع الأبعد
٦٣ ص
(٣٥)
فروع
٦٥ ص
(٣٦)
قاعدة الإلزام
٦٦ ص
(٣٧)
فروع
٦٨ ص
(٣٨)
قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
٦٩ ص
(٣٩)
فرعان
٧١ ص
(٤٠)
قاعدة الإمكان
٧٣ ص
(٤١)
فروع
٧٥ ص
(٤٢)
قاعدة البناء على الأكثر
٧٦ ص
(٤٣)
فرعان
٧٧ ص
(٤٤)
قاعدة البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر
٧٨ ص
(٤٥)
فروع
٧٩ ص
(٤٦)
قاعدة تبعيّة النماء للأصل
٨١ ص
(٤٧)
فروع
٨٣ ص
(٤٨)
قاعدة التجاوز
٨٤ ص
(٤٩)
فروع
٨٦ ص
(٥٠)
قاعدة التحجير
٨٨ ص
(٥١)
فرعان
٩٠ ص
(٥٢)
قاعدة التساقط
٩١ ص
(٥٣)
فرعان
٩٢ ص
(٥٤)
قاعدة التسامح في أدلّة السنن
٩٤ ص
(٥٥)
فرعان
٩٦ ص
(٥٦)
قاعدة تصديق الأمين فيما ائتمن عليه
٩٧ ص
(٥٧)
فرعان
٩٨ ص
(٥٨)
قاعدة التعيين
٩٩ ص
(٥٩)
فرعان
١٠١ ص
(٦٠)
قاعدة التقيّة
١٠٢ ص
(٦١)
فرعان
١٠٤ ص
(٦٢)
قاعدة التلازم بين الصلاة و الصوم
١٠٥ ص
(٦٣)
فرعان
١٠٧ ص
(٦٤)
قاعدة التلف في زمان الخيار من مال البائع
١٠٨ ص
(٦٥)
فرعان
١١٠ ص
(٦٦)
قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع
١١١ ص
(٦٧)
فرعان
١١٣ ص
(٦٨)
قاعدة حجّية الظن في الصلاة
١١٤ ص
(٦٩)
فرعان
١١٥ ص
(٧٠)
قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات
١١٧ ص
(٧١)
فرعان
١١٩ ص
(٧٢)
قاعدة الحقّ لمن سبق
١٢٠ ص
(٧٣)
فرعان
١٢١ ص
(٧٤)
قاعدة الحل
١٢٣ ص
(٧٥)
فرعان
١٢٥ ص
(٧٦)
قاعدة الحيلولة
١٢٦ ص
(٧٧)
فرعان
١٢٨ ص
(٧٨)
قاعدة دم المسلم لا يذهب هدرا
١٢٩ ص
(٧٩)
فروع
١٣٠ ص
(٨٠)
قاعدة ذكاة الجنين ذكاة أمّه
١٣٢ ص
(٨١)
فرعان
١٣٣ ص
(٨٢)
قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم
١٣٤ ص
(٨٣)
فرعان
١٣٥ ص
(٨٤)
قاعدة السلطنة
١٣٦ ص
(٨٥)
فروع
١٣٨ ص
(٨٦)
قاعدة سماع قول ذي اليد
١٤٠ ص
(٨٧)
فرعان
١٤٢ ص
(٨٨)
قاعدة السوق
١٤٣ ص
(٨٩)
فروع
١٤٥ ص
(٩٠)
قاعدة الشرط الفاسد ليس بمفسد
١٤٦ ص
(٩١)
فرعان
١٤٨ ص
(٩٢)
قاعدة الصحة
١٤٩ ص
(٩٣)
فرعان
١٥٢ ص
(٩٤)
قاعدة الضرورات تتقدّر بقدرها
١٥٣ ص
(٩٥)
فروع
١٥٤ ص
(٩٦)
قاعدة الطهارة
١٥٦ ص
(٩٧)
فرعان
١٥٨ ص
(٩٨)
قاعدة العدل و الإنصاف
١٥٩ ص
(٩٩)
فروع
١٦٠ ص
(١٠٠)
قاعدة عدم التذكية
١٦٢ ص
(١٠١)
فرعان
١٦٣ ص
(١٠٢)
قاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار
١٦٥ ص
(١٠٣)
فرعان
١٦٧ ص
(١٠٤)
قاعدة العدول
١٦٨ ص
(١٠٥)
فروع
١٦٩ ص
(١٠٦)
قاعدة العقود تابعة للقصود
١٧١ ص
(١٠٧)
فرعان
١٧٢ ص
(١٠٨)
قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدّي
١٧٤ ص
(١٠٩)
فرعان
١٧٥ ص
(١١٠)
قاعدة الغرور
١٧٧ ص
(١١١)
فروع
١٧٩ ص
(١١٢)
قاعدة الفحوى
١٨١ ص
(١١٣)
فروع
١٨٢ ص
(١١٤)
قاعدة الفراش
١٨٤ ص
(١١٥)
تكملة
١٨٥ ص
(١١٦)
فروع
١٨٥ ص
(١١٧)
قاعدة الفراغ
١٨٧ ص
(١١٨)
توضيح
١٨٩ ص
(١١٩)
فرعان
١٩٠ ص
(١٢٠)
قاعدة القرعة
١٩١ ص
(١٢١)
فروع
١٩٢ ص
(١٢٢)
قاعدة كلّ جناية لا مقدر لها ففيها الأرش
١٩٤ ص
(١٢٣)
فرعان
١٩٥ ص
(١٢٤)
قاعدة كلّ خسارة في المضاربة تجبر بالربح
١٩٧ ص
(١٢٥)
فرعان
١٩٨ ص
(١٢٦)
قاعدة كلّ رهن فإنه غير مضمون
١٩٩ ص
(١٢٧)
فرعان
٢٠٠ ص
(١٢٨)
قاعدة كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده
٢٠١ ص
(١٢٩)
فرعان
٢٠٢ ص
(١٣٠)
قاعدة كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٠٤ ص
(١٣١)
فرعان
٢٠٥ ص
(١٣٢)
قاعدة كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٦ ص
(١٣٣)
فرعان
٢٠٧ ص
(١٣٤)
قاعدة كلّما أمكن الصبي من أفعال الحجّ يفعله
٢٠٩ ص
(١٣٥)
فرعان
٢١١ ص
(١٣٦)
قاعدة كلّما بطل العقد يتحقق اجرة المثل
٢١٢ ص
(١٣٧)
فروع
٢١٣ ص
(١٣٨)
قاعدة كلّما كان له منفعة محلّلة مقصودة تصحّ إجارته
٢١٥ ص
(١٣٩)
فرعان
٢١٨ ص
(١٤٠)
قاعدة كلّ ما يوجب الكفارة في الإحرام مشترط بالعمد
٢١٩ ص
(١٤١)
فرعان
٢٢٠ ص
(١٤٢)
قاعدة كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الإحرام
٢٢٢ ص
(١٤٣)
فرعان
٢٢٣ ص
(١٤٤)
قاعدة كلّ من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه
٢٢٥ ص
(١٤٥)
فروع
٢٢٦ ص
(١٤٦)
قاعدة كلّ واجب بالعنوان الأولي يتقدّم على الواجب بالعنوان الثانوي
٢٢٧ ص
(١٤٧)
فرعان
٢٢٩ ص
(١٤٨)
قاعدة لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة
٢٣٠ ص
(١٤٩)
فرعان
٢٣١ ص
(١٥٠)
قاعدة لا تعاد الصلاة إلّا من خمس
٢٣٢ ص
(١٥١)
هنا اتجاهان
٢٣٣ ص
(١٥٢)
فرعان
٢٣٤ ص
(١٥٣)
قاعدة لا دية لمن قتله الحد
٢٣٥ ص
(١٥٤)
فرعان
٢٣٦ ص
(١٥٥)
قاعدة لا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن
٢٣٧ ص
(١٥٦)
فرعان
٢٣٨ ص
(١٥٧)
قاعدة لا شكّ للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
٢٣٩ ص
(١٥٨)
فروع
٢٤٠ ص
(١٥٩)
قاعدة لا شكّ لكثير الشكّ
٢٤١ ص
(١٦٠)
فرعان
٢٤٢ ص
(١٦١)
قاعدة لا ضرر
٢٤٣ ص
(١٦٢)
بقيت أمور ينبغي التنبيه عليها
٢٤٦ ص
(١٦٣)
فرعان
٢٤٧ ص
(١٦٤)
قاعدة لا ضمان على المستعير
٢٤٩ ص
(١٦٥)
فرعان
٢٥٠ ص
(١٦٦)
قاعدة لا مسامحة في التحديدات
٢٥١ ص
(١٦٧)
فرعان
٢٥٣ ص
(١٦٨)
قاعدة لا ميراث للقاتل
٢٥٤ ص
(١٦٩)
فرعان
٢٥٥ ص
(١٧٠)
قاعدة لا نذر في معصية و مرجوح
٢٥٦ ص
(١٧١)
فرعان
٢٥٧ ص
(١٧٢)
قاعدة اللزوم
٢٥٩ ص
(١٧٣)
فروع
٢٦١ ص
(١٧٤)
قاعدة المؤمنون عند شروطهم
٢٦٣ ص
(١٧٥)
فروع
٢٦٦ ص
(١٧٦)
قاعدة الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع
٢٦٨ ص
(١٧٧)
فرعان
٢٦٩ ص
(١٧٨)
قاعدة الممنوع الشرعيّ كالممتنع العقليّ
٢٧١ ص
(١٧٩)
فروع
٢٧٣ ص
(١٨٠)
قاعدة من أحيا أرضا فهي له
٢٧٤ ص
(١٨١)
فرعان
٢٧٦ ص
(١٨٢)
قاعدة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة
٢٧٧ ص
(١٨٣)
فرعان
٢٧٩ ص
(١٨٤)
قاعدة من حاز ملك
٢٨٠ ص
(١٨٥)
فروع
٢٨٢ ص
(١٨٦)
قاعدة من له الغنم فعليه الغرم
٢٨٤ ص
(١٨٧)
فرعان
٢٨٦ ص
(١٨٨)
قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به
٢٨٧ ص
(١٨٩)
فرعان
٢٨٩ ص
(١٩٠)
قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
٢٩٠ ص
(١٩١)
فرعان
٢٩٢ ص
(١٩٢)
قاعدة نفي السبيل
٢٩٣ ص
(١٩٣)
فرعان
٢٩٤ ص
(١٩٤)
قاعدة نفي العسر و الحرج
٢٩٦ ص
(١٩٥)
فرعان
٢٩٨ ص
(١٩٦)
قاعدة وجوب إعلام الجاهل فيما يعطى
٢٩٩ ص
(١٩٧)
فروع
٣٠٢ ص
(١٩٨)
قاعدة وجوب التخلية بين المال و مالكه
٣٠٣ ص
(١٩٩)
فروع
٣٠٤ ص
(٢٠٠)
قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل
٣٠٦ ص
(٢٠١)
فروع
٣٠٨ ص
(٢٠٢)
قاعدة الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها
٣١٠ ص
(٢٠٣)
فرعان
٣١١ ص
(٢٠٤)
قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة
٣١٢ ص
(٢٠٥)
بحث و تحقق
٣١٣ ص
(٢٠٦)
الفرق بين القاعدتين
٣١٣ ص
(٢٠٧)
فرعان
٣١٤ ص
(٢٠٨)
قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٣١٥ ص
(٢٠٩)
فرعان
٣١٧ ص
(٢١٠)
قاعدة اليد
٣١٨ ص
(٢١١)
فرعان
٣٢١ ص
(٢١٢)
خاتمة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٣٢٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص

القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١ - قاعدة الإتلاف

قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): إذا غصب غاصب من هذا (ما له المثل) شيئا، فإن كان قائماً ردّه و إن كان تالفا (قد أتلفه الغاصب) فعليه مثله؛ لقوله تعالى‌ فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌ فاذا ثبت أنه يضمن بالمثل (بحسب ظهور الآية) فإن كان المثل موجودا طالبه به و استوفاه، و إن أعوذ المثل طالبه بقيمته‌ [١]. و التحقيق أن يقال استدلالا على اعتبار القاعدة بهذه الآية: أنّ إتلاف مال الغير نحو من الاعتداء فإذا تحقّق ذلك (إخراج المال عن يد المالك) يتحقق المجال للاعتداء المتقابل فيكون حقّ التدارك لمن اعتدى عليه و هذا الحقّ فرع الضمان على المعتدي و إلّا فلا معنى للاستدراك. و لكن لا يخفى أنّ الاعتداء هو الإتلاف عمدا و لا يشمل فرض الخطأ و النسيان فالدليل أخص من المدعى.

٢- الروايات: منها صحيحة أبي ولّاد في اكترائه البغل من الكوفة إلى قصر أبي هبيرة و تخلّفه عنه فذهب من الكوفة إلى النيل و بغداد ذهابا و إيابا، قال:

فأخبرت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) فقال: «أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، و مثل كراء البغل من النيل إلى بغداد، و مثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة و توفيه إياه» [٢]. دلّت على أنّه من أتلف مال الغير (المال أو المنفعة) يكون ضامنا، و يجب عليه الوفاء بالمثل أو القيمة.

و منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الشي‌ء يوضع على الطريق فتمرّ الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: «كلّ شي‌ء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه‌ [٣]. فيستفاد من عموم هذه الصحيحة أنّ كلّ من يوجب تلف مال المسلم، يكون ضامنا لما يتلفه.


[١] المبسوط: ج ٣ ص ٦٠.

[٢] الوسائل: ج ١٧ ص ٣١٣ باب ٧ كتاب الغصب ح ١.

[٣] الوسائل: ج ١٩ ص ١٨١ باب ٩ من أبواب موجبات الضمان ح ١.