القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٣ - فروع
كالشبهة الواقعة في قطيع الغنم و مثلها و لا أقل من أنّ قدر المتيقن في التمسك بها هو تعيين الموضوع. كما قال الشهيد (رحمه اللّه): و لا يستعمل (القرعة) في الفتاوى و الأحكام المشتبهة إجماعا و لا يكون تخصيص بل تخصّص [١].
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا علم بصدق أحدهما (المدعيان لأبوّة المقتول) أو ثبت القتل بدليل تعبدي و لم يمكن تعيينه فلا يبعد الرجوع إلى القرعة. و قال في وجه هذا الحكم: و ذلك لأنّ المستفاد من أدلّة القضاء هو أنّ كلّ دعوى بين متخاصمين لا بدّ من حلّها بإحدى الطرق الشرعيّة المقررة لذلك و منها دعوى بينهما في بنوّة شخص فإنّه إذا لم يمكن حلّها بإحدى الطرق فالمرجع هو القرعة [٢].
الثالث: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): و لو ادّعى كل منهما (المتخاصمين) أنّه اشترى دارا معيّنة، و أقبض الثمن، و هي في يد البائع، قضي بالقرعة مع تساوي البينتين، عدالة و عددا و تاريخا، و حكم لمن خرج اسمه مع يمينه. [٣].
[١] القواعد: ج ٢ ص ٢٣.
[٢] تكملة المنهاج: ج ٢ ص ٧٣.
[٣] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١١٤.