القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٤ - قاعدة الفراش
قاعدة الفراش
المعنى: الفراش هنا عنوان يطلق على الزوجيّة الشرعية بين المتناكحين، و هو الأصل في انتساب الولد، فإذا وقع الشكّ في انتساب الولد لاحتمال الزنا أو لاحتمال بقاء النطفة من الزوج السابق ينسب الولد إلى الشخص الذي يولد في فراشه، و يثبت النسب للولد المشكوك النسب بواسطة أمارية الفراش.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
١- الخبر المشهور بين المسلمين الوارد من طريق العامّة و الخاصة (الولد للفراش) و نقل بأسانيد كثيرة و صحيحة، و لا يبعد أن يكون النقل بالغا حد التواتر.
منها: صحيحة الحلبيّ بنقل الكافي و التهذيب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في عدم إرث الولد المشكوك بالزنا من ما ترك الزاني قال: «فإنّ رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله) قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر» [١]. دلّت على أن الولد المشتبه نسبا يلحق بصاحب الفراش، و الزاني يرمى بالحجارة و لا ينتسب الولد إليه.
و منها صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجلين وقعا
[١] الوسائل: ج ١٧ ص ٥٦٦ باب ٨ من أبواب ميراث الملاعنة و ما أشبهه ح ٤.