القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٣ - فروع
في أنّ موضوع الحرمة فيها إنما هو عنوان المسكر، و حرمة الخمر إنّما هي من جهة انطباق ذلك العنوان عليه، فيسري الحكم حينئذ إلى كل مسكر، فلا تبقى للخمر خصوصيّة في الحكم المذكور في القضيّة [١].
الثالث: قال المحقق الحلّي في إباحة مكان المصلّي: و هي (الإباحة) إمّا صريحة كقوله: صلّ فيه (المكان) أو بالفحوى، كإذنه في الكون فيه [٢]. و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): الفحوى عند متشرعة العصر ليست إلّا حصول القطع بالرضا بسبب صدور فعل من المالك أو قول- إلى أن قال:- و لعلّ المصنف يريد الكون الذي ليس بصلاتي المستفاد منه الكون الصلاتي بالفحوى [٣].
الرابع: قال سيدنا الأستاذ: إنّ مقتضى القاعدة الأولويّة، و فحوى الروايات الخاصّة الواردة في طلاق الأخرس و قراءته، هو كفاية إشارته في مقام الإنشاء، ما لم يدل دليل خاص على خلاف ذلك [٤].
[١] أجود التقريرات: ج ٢ ص ٤٩٨.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧١.
[٣] جواهر الكلام: ج ٨ ص ٢٨٠.
[٤] مصباح الفقاهة: ج ٣ ص ١٢.