القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٧ - قاعدة الطهارة
دلّت على مدلول القاعدة (طهارة كلّ شيء شكّ في طهارته) دلالة كاملة تامّة، و استدل عليها غير واحد من الفقهاء في هذه المسألة (الشيء المشكوك طهارته) كما قال سيّدنا الأستاذ: و من جملة أدلتها (الطهارة) قوله (عليه السّلام) في موثقة عمار:
«كل شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر، فاذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك» [١].
و هذا الحكم ثابت ما دام لم يكن هناك أصل موضوعي يقتضي نجاسة المشكوك فيه [٢]. و الأمر كما أفاده. و قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه): أنّ كلّ مشكوك طاهر بلا خلاف ظاهر لموثقة عمّار (المتقدمة).
و في خبر حفص بن غياث عن جعفر (عليه السّلام) عن أبيه (عليه السّلام) عن علي (عليه السّلام): «ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم» [٣]. و في موثقة عمار فيمن رأى في إنائه فارة و قد توضأ منه مرارا أو اغتسل أو غسل ثيابه، فقال (عليه السّلام): «ان كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة، و إن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمس من الماء شيئا و ليس عليه شيء؛ لأنّه لا يعلم متى سقط فيه. ثم قال (عليه السّلام): لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها [٤].
فإنّ المورد و إن كان مورد قاعدة الفراغ لكن التعليل يشهد بأنّ احتمال الطهارة كاف في البناء عليها، مع قطع النظر عن القاعدة، هذا و مقتضى إطلاق الأوّل عدم الفرق بين الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة، و بين النجاسة الذاتية
[١] الوسائل: ج ٢ ص ١٠٥٤ باب ٣٧ من أبواب النجاسات ح ٤.
[٢] التنقيح: ج ٣ ص ١٥٩.
[٣] الوسائل: ج ٢ ص ١٠٥٤ باب ٣٧ من أبواب النجاسات ح ٥.
[٤] الوسائل: ج ١ ص ١٠٦ باب ٤ من أبواب الماء المطلق ح ١.