القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٦ - قاعدة الشرط الفاسد ليس بمفسد
قاعدة الشرط الفاسد ليس بمفسد
المعنى: معنى القاعدة هو أن الشرط الباطل- كالشرط المخالف للكتاب و السنّة- لا يوجب بطلان العقد، فلا يؤثّر فساد الشرط بصحّة العقد كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ فساد الشرط لا يسري الى العقد المشروط فيه فيصحّ العقد و يلغو الشرط [١].
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
١- الروايات الواردة في مختلف الأبواب.
منها ما عن المشايخ الثلاثة في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، أنّه ذكر أنّ بريرة كانت عند زوج لها و هي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيّرها رسول اللَّه، إن شاءت تقرّ عند زوجها، و إن شاءت فارقته، و كان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولائها على عائشة، فقال رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله) و سلّم: الولاء لمن أعتق [٢]. دلّت على صحّة العقد (التزويج) و فساد الشرط (الولاء) و الدلالة تامّة،
[١] منهاج الصالحين: ج ٢ ص ٤٣.
[٢] الوسائل: ج ١٦ ص ٤٠ باب ٣٧ من كتاب العتق ح ٢.