القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٤ - قاعدة السوق
عليها المسلمون، تكون فيها الغلبة أمارة على إسلام من يشكّ في إسلامه، كما في صحيحة إسحاق بن عمار [١]، عن العبد الصالح (عليه السّلام) أنّه قال: «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فان كان فيها غير أهل الإسلام؟
قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» [٢]. و الأمر كما أفاده مستمسكا بالنص الشامل.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
١- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب، منها صحيحة الحلبي قال:
سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال (عليه السّلام): «اشتر و صل فيها حتى تعلم أنّه ميتة» [٣]. دلّت على أنّ سوق المسلمين أمارة الطهارة و الذكاة.
و منها صحيحة فضيل و زرارة و محمّد بن مسلم أنّهم سألوا أبا جعفر (عليه السّلام) عن شراء اللحوم من الأسواق و لا يدري ما صنع القصابون، فقال: «كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه» [٤]. دلّت على أمارية سوق المسلمين بالنسبة إلى تذكية اللحوم المجهولة.
و منها صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السّلام) [٥]. في الخفاف، الدالّة على المطلوب دلالة كاملة.
٢- السيرة: قد استقرت سيرة المسلمين القطعية على الاعتماد بالسوق الإسلامي، بالنسبة إلى الطهارة و الذكاة و غيرهما، كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ اعتبار السوق هو الذي جرت عليه سيرة المسلمين؛ لأنّه لم يعهد منهم السؤال عن
[١] الوسائل: ج ٢ ص ١٠٧٢ من أبواب النجاسات، ح ٥.
[٢] التنقيح: ج ٢ ص ٥٣٧.
[٣] الوسائل: ج ٢ ص ١٠٧١ باب ٥٠ من أبواب النجاسات، ح ٢.
[٤] الوسائل: ج ١٦ ص ٢٩٤ باب ٢٩ كتاب الصيد و الذبائح ح ١.
[٥] الوسائل: ج ٢ ص ١٠٧٢ باب ٥٠ من أبواب النجاسات، ح ٦.