القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٤ - قاعدة الحل
حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» [١]. دلّت على أنّ كلّ شيء كان مشتبها بين الحلّية و الحرمة يحمل على الحلّية فالدّلالة تامّة.
و منها مقبولة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: «كلّ شيء هو لك حلال، حتى تعلم أنّه حرام بعينه- إلى أن قال:- و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» [٢]. دلّت على مدلول القاعدة دلالة صريحة. قال سيّدنا الأستاذ: فيكون المراد أنّ الأشياء الخارجيّة كلّها على الإباحة، حتّى تظهر حرمتها بالعلم الوجداني أو تقوم بها البينة [٣]. و المراد من البينة هو ما يتبين به الشيء و هو مطلق دليل يتبين به المشكوك فيه، فالوظيفة عند الشكّ في الحلّية و الحرمة هو الحمل على الحلّية ما دام لم يتعين الموضوع بالعلم الوجداني أو بالدليل الذي يظهر به حال الموضوع.
و منها خبر عبد اللَّه بن سليمان، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الجبن فقال:- بعد حديث طويل- سأخبرك عن الجبن و غيره، كلّ ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه [٤].
و منها مرسلة معاوية بن عمّار عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الجبن قال: «كلّ شيء فيه الحلال و الحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام فتدعه بعينه» [٥]. و بما أنّ سند الخبرين الأخيرين غير تام فلا يستفاد منهما إلّا التأييد.
٢- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف و لا اشكال فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم. و لا يخفى أنّه قد يعبّر عن قاعدة الحل بأصالة الإباحة و لا مشاحة في الاصطلاح.
[١] الوسائل: ج ١٢ ص ٥٩ باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ح ١.
[٢] الوسائل: ج ١٢ ص ٦٠ باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ح ٤.
[٣] مصباح الأصول: ج ٢ ص ٢٧٤.
[٤] الوسائل: ج ١٧ ص ٩٠ و ٩١ و ٩٢ باب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ و ٧.
[٥] الوسائل: ج ١٧ ص ٩٠ و ٩١ و ٩٢ باب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ و ٧.