القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٧ - قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات
قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات
المعنى: معنى القاعدة هو عدم إقامة الحد على العمل الجنائي الذي يقع اشتباها، فالمراد من الشبهة هنا هو تحقق العمل الذي عليه الحد مع الجهل بالموضوع أو الحكم، كما هو الحال في القتل عن شبهة و غير ذلك من الشبهات، كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): ضرورة سقوط كلّ حدّ بها (الشبهة) [١].
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
١- الروايات: منها النبويّ المشهور و هو قوله (صلى الله عليه و آله): «ادرءوا الحدود بالشبهات» [٢]. فهذا النبويّ نفس مدلول القاعدة بتمامه. فلا كلام و لا إشكال في الدلالة، و إنّما الإشكال كلّه في السند؛ لأنّ النّبويّ مرسل فلا يعتمد عليه. قد يقال:
إنّ النبويّ ذكر في غير واحد من كتب الأحاديث و مدلوله مفتى به عند الفقهاء فيمكن الاعتماد عليه.
و يقال: انّ ذلك كلّه لا يرفع إشكال السند و لا ينجبر الإرسال على ما هو التحقيق.
[١] جواهر الكلام: ج ٤١ ص ٤٨٢.
[٢] الوسائل: ج ١٨ ص ٣٣٦ باب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود ح ٤ و ص ٣٩٩ باب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا ح ١١.