الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة - علي حسن المطر - الصفحة ١٤ - رابعاً- شبهة التضاد و نقض الغرض
٣٦- يفترض السيد الخوئي أن مبادي الحكم الظاهري ليست قائمة في متعلقه، بل هي قائمة في نفس جعله، اذكر ما قبله السيد الشهيد من هذا الرأي و ما رفضه، مع بيان السبب.
- قال الشهيد: إن افتراض قيام مصلحة الحكم في نفس جعله غير مقبول؛ لأنه يفرّغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم، و لكنه في افتراضه أنّ الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادي في متعلقه بالخصوص تام و مقبول؛ إذ به يرتفع إشكال التنافي بين الحكم الواقعي و الظاهري ٣٧- اشرح باختصار دفع السيد الشهيد لاشكال التنافي بين الحكم الظاهري و الواقعي.
.- دفعه بقوله: إن مبادي الأحكام الظاهرية هي نفس مبادي الأحكام الواقعيّة، فاذا اختلطت على المكلف المحرمات بالمباحات الاقتضائية مثلًا، فان كان ملاك المحرّمات أقوى، حرّم المولى ارتكاب كل ما يحتمل حرمته، لا لمبغوضيّته و مفسدته، بل لحفظ ملاك المحرمات الواقعيّة، فهو تحريم ظاهريّ ناشئ من مبغوضيّة المحرّمات الواقعيّة، و ان كان ملاك الإباحة أهم، رخّص ظاهراً في كلّ ما يحتمل إباحته، لا لكونه واجداً لملاك الإباحة، بل حفظاً للملاك الاقتضائي للمباحات الواقعيّة.
٣٨- بيّن الفرق بين الاباحة الاقتضائية و الاباحة غير الاقتضائية.
- الاباحة الاقتضائية هي التي تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، و اما الاباحة غير الاقتضائية فهي التي تنشأ عن خلوّ الفعل المباح عن أيّ ملاك.
٣٩- سجّل تعريف السيد الشهيد للأحكام الظاهريّة.
- الأحكام الظاهرية: خطابات تعيّن الأهم من الملاكات و المبادي الواقعيّة حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر.
٤٠- بيّن الجواب عن اشكال أداء الحكم الظاهري الى تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة، ممّا يقبح صدوره من المولى.
- جوابه: صحيح أن الحكم الظاهري قد يسبب ذلك، و لكنه إنما يسببه من أجل الحفاظ على غرض أهم، و كونه كذلك أمر عقلائي لا قبح فيه، فيصح صدوره من المولى.