الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
تعريف علم الأصول
٥ ص
(٣)
موضوع علم الأصول
٧ ص
(٤)
الحكم الشرعي و تقسيماته
٨ ص
(٥)
ثانيا شمول الحكم للعالم و الجاهل
١٠ ص
(٦)
ثالثاً الحكم الواقعي و الظاهري
١١ ص
(٧)
رابعاً- شبهة التضاد و نقض الغرض
١٢ ص
(٨)
سادساً- الأمارات و الأصول
١٥ ص
(٩)
سابعاً التنافي بين الأحكام الظاهرية
١٧ ص
(١٠)
كلا الملاكين أهمَّ من الآخر
١٧ ص
(١١)
تاسعاً التصويب بالنسبة الى بعض الأحكام الظاهرية
١٨ ص
(١٢)
عاشراً- القضيّة الحقيقية و الخارجيّة للأحكام
١٩ ص
(١٣)
حجّية القطع
٢١ ص
(١٤)
العلم الإجمالي
٢٣ ص
(١٥)
حجيّة القطع غير المصيب
٢٥ ص
(١٦)
تأسيس الأصل عند الشك في الحجيّة
٢٧ ص
(١٧)
مقدار ما يثبت بدليل الحجيّة
٣٠ ص
(١٨)
تبعيّة الدلالة الالتزامية للمطابقيّة
٣١ ص
(١٩)
وفاء الدليل بدور القطع الطريقي و الموضوعي
٣٢ ص
(٢٠)
إثبات الأمارة لجواز الاسناد
٣٤ ص
(٢١)
إبطال طريقيّة الدليل
٣٥ ص
(٢٢)
الدليل الشرعي اللفظي الدلالات الخاصة و المشتركة
٣٦ ص
(٢٣)
المعاني الحرفية
٣٧ ص
(٢٤)
هيئات الجمل
٤٠ ص
(٢٥)
الجملة التامّة و الجملة الناقصة
٤١ ص
(٢٦)
الجملة الخبرية و الانشائية
٤٢ ص
(٢٧)
الثمرة
٤٣ ص
(٢٨)
الأمر أو أدوات الطلب
٤٤ ص
(٢٩)
الأوامر الارشاديّة
٤٩ ص
(٣٠)
القسم الثاني الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب
٥٠ ص
(٣١)
الاطلاق و اسم الجنس
٥٢ ص
(٣٢)
التقابل بين الإطلاق و التقييد
٥٤ ص
(٣٣)
احترازية القيود و قرينة الحكمة
٥٦ ص
(٣٤)
أدوات العموم تعريف العموم و أقسامه
٦٢ ص
(٣٥)
نحو دلالة أدوات العموم
٦٣ ص
(٣٦)
العموم بلحاظ الأجزاء و الأفراد
٦٤ ص
(٣٧)
دلالة الجمع المعرّف باللّام على العموم
٦٤ ص
(٣٨)
النكرة في سياق النهي أو النفي
٦٦ ص
(٣٩)
المفاهيم
٦٧ ص
(٤٠)
ضابط المفهوم
٦٨ ص
(٤١)
مورد الخلاف في ضابط المفهوم
٦٩ ص
(٤٢)
الشرط المسوق لتحقق الموضوع
٧٣ ص
(٤٣)
مفهوم الوصف
٧٤ ص
(٤٤)
مفهوم الغاية
٧٤ ص
(٤٥)
مفهوم الاستثناء
٧٥ ص
(٤٦)
مفهوم الحصر
٧٦ ص
(٤٧)
الدليل الشرعي غير اللفظي دلالات الفعل
٧٦ ص
(٤٨)
دلالات التقرير
٧٧ ص
(٤٩)
إثبات صغرى الدليل الشرعي وسائل الإثبات الوجداني
٨٠ ص
(٥٠)
التواتر
٨١ ص
(٥١)
الضابط للتواتر
٨٢ ص
(٥٢)
تعدد الوسائط في التواتر
٨٢ ص
(٥٣)
أقسام التواتر
٨٣ ص
(٥٤)
الاجماع
٨٥ ص
(٥٥)
الشروط المساعدة على كشف الإجماع
٨٨ ص
(٥٦)
مقدار دلالة الاجماع
٨٩ ص
(٥٧)
الاجماع البسيط و المركب
٨٩ ص
(٥٨)
الشهرة
٩٠ ص
(٥٩)
وسائل الإثبات التعبدي
٩٠ ص
(٦٠)
تحديد دائرة حجيّة الأخبار
١٠٢ ص
(٦١)
حجيّة الخبر مع الواسطة
١٠٥ ص
(٦٢)
قاعدة التسامح في أَدلّة السنن
١٠٦ ص
(٦٣)
حجيّة الظهور
١٠٩ ص
(٦٤)
دليل حجيّة الظهور
١١٠ ص
(٦٥)
تشخيص موضوع الحجيّة
١١٢ ص
(٦٦)
الظهور الذاتي و الظهور الموضوعي
١١٥ ص
(٦٧)
التفصيلات في الحجيّة
١١٧ ص
(٦٨)
الخلط بين الظهور و الحجيّة
١١٩ ص
(٦٩)
الظهور الحالي
١٢٠ ص
(٧٠)
الظهور التضمني
١٢٠ ص
(٧١)
الدليل العقلي
١٢٢ ص
(٧٢)
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
١٢٥ ص
(٧٣)
حالات ارتفاع القدرة
١٢٧ ص
(٧٤)
الجامع بين المقدور و غيره
١٢٨ ص
(٧٥)
شرطية القدرة بالمعنى الأعم
١٢٩ ص
(٧٦)
ما هو الضدّ
١٣٣ ص
(٧٧)
التقييد بعدم المانع الشرعي
١٣٤ ص
(٧٨)
قاعدة إمكان الوجوب المشروط
١٣٥ ص
(٧٩)
المسئوليّة تجاه القيود و المقدّمات
١٣٧ ص
(٨٠)
القيود المتأخرة زماناً عن المقيّد
١٣٩ ص
(٨١)
زمان الوجوب و الواجب
١٤٢ ص
(٨٢)
المسئوليّة عن المقدّمات قبل الوقت
١٤٣ ص
(٨٣)
أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم
١٤٥ ص
(٨٤)
أخذ العلم بالحكم في موضوع ضدّه أو مثله
١٤٨ ص
(٨٥)
الواجب التوصّلي و التعبدي
١٤٩ ص
(٨٦)
التخيير في الواجب
١٥٣ ص
(٨٧)
الوجوب الغيري لمقدّمات الواجب
١٥٥ ص
(٨٨)
خصائص الوجوب الغيري
١٥٦ ص
(٨٩)
الثمرة الفقهيّة للنزاع في الوجوب الغيري
١٥٨ ص
(٩٠)
شمول الوجوب الغيري
١٥٩ ص
(٩١)
تحقيق حال الملازمة
١٦١ ص
(٩٢)
حدود الواجب الغيري
١٦٢ ص
(٩٣)
مشاكل تطبيقيّة
١٦٣ ص
(٩٤)
دلالة الأوامر الاضطراريّة و الظاهرية على الإجزاء
١٦٤ ص
(٩٥)
دلالة الأوامر الاضطرارية على الاجزاء عقلًا
١٦٤ ص
(٩٦)
امتناع اجتماع الأمر و النهي
١٦٧ ص
(٩٧)
اقتضاء وجوب الشيء حرمة ضدّه
١٧٥ ص
(٩٨)
اقتضاء الحرمة للبطلان
١٧٩ ص
(٩٩)
اقتضاء الحرمة بطلان العبادة
١٨٠ ص
(١٠٠)
اقتضاء الحرمة بطلان المعاملة
١٨٢ ص
(١٠١)
الملازمة بين حكم العقل و حكم الشارع
١٨٣ ص
(١٠٢)
الملازمة بين الحكم النظري و حكم الشارع
١٨٤ ص
(١٠٣)
الملازمة بين الحكم العملي و حكم الشارع
١٨٤ ص
(١٠٤)
حجيّة الدليل العقلي
١٨٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص

الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة - علي حسن المطر - الصفحة ٨٨ - الشروط المساعدة على كشف الإجماع

٣٤٦- قال الأصفهاني: ليس من الضروري أن تكون الرواية التي نفترض استناد المجمعين إليها تامةً دلالة و سنداً في نظرنا لو اطلعنا عليها، بيّن ردّ السيّد الشهيد على هذا القول.

- ردّهُ بأنّ المكتشف بالإجماع ليس رواية اعتياديّة ليعترض بعدم تماميّتها سنداً أو دلالة، بل إنَّ المكتشف هو الجوّ العام من الاقتناع و الارتكاز لدى المتقدمين من معاصري الأئمة (عليهم السلام)، ممّا يكشف عن صدور الدليل الشرعي على الحكم المجمع عليه.

الشروط المساعدة على كشف الإجماع‌

٣٤٧- اشترطوا في حجيّة الاجماع كونه ثابتاً من قبل الفقهاء المتقدمين، بيّن علة هذا الاشتراط.

- علته أن حجيّة الاجماع نتيجة لكونه كاشفاً عن سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة (عليهم السلام)، و واضح أن اجماع المتقدمين هو الكاشف عن أن سيرة أولئك المتشرعة و اقتناعاتهم كانت منعقدة على الالتزام بحكم معيّن، فيكون هو الحجة، دون إجماع المتأخرين، فانه لا يكشف عن شي‌ء من ذلك.

٣٤٨- من شروط حجيّة الإجماع عدم تصريح المجمعين بمدرك معيّن للحكم الذي‌

أجمعوا عليه، فما علّة هذا الشرط؟

- علّته أنه إذا كان هناك مدرك معيّن للحكم، كان المتعيّن الرجوع الى ذلك المدرك و تقييمه و تحقيق دلالته على الحكم.

٤٣٩- قالوا: إن استناد المجمعين الى مدرك معيّن، قد يشكّلُ قوة فيه، و يكمّل ما يبدو من نقصه، وضّح قولهم بمثال.

- مثاله: أن يثبت فهم معنىً معيّن للرواية من قبل جميع الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية، فانه يقضي على تشكيك المعاصرين في ظهورها في ذلك المعنى؛ بسبب قرب المتقدمين من عصر النص، و احاطتهم بكثير من الظروف الخفيّة علينا التي تساهم في فهم النص و تحديد ظهوره.

٣٥٠- يشترط في حجيّة الاجماع أن لا توجد قرائن عكسيّة تدل على عدم وجود