التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨ - الأمر الثالث المرجّحات المنصوصة و غير المنصوصة
وجود مرجّح في البين يتعيّن عليه التوقّف و الاحتياط، على ما استقرّ عليه رأي المصنّف العلّامة.
و على هذا، فبناءً على الاقتصار على المرجّحات المنصوصة، يجب تحديد هذه المرجّحات الواردة في كلام الصادقين (عليهما السلام)، و تمييزها من غير المنصوصة، لئلّا يقع الخلط بينهما.
نعم، لا محيص من الترجيح بكلّ مزيّة توجب الأقربيّة إلى الواقع أو يظنّ بمقرّبيتها؛ لأصالة التعيين عند دوران الأمر بين التعيين و التخيير، كما استقربه المصنّف العلّامة (قدس سره) في آخر الرسالة.
و كيفما كان: فالمرجّحات التي يدّعى ورودها في النصوص في مقام الترجيح بين الخبرين المتعارضين، اثنا عشر مرجّحاً، و إن لم يرتضِ منها العلّامة المصنّف إلّا موافقة الكتاب و مخالفة العامّة، و هي كالتالي:
١- أعدليّة الراوي.
٢- أفقهيّته.
٣- أصدقيّته.
٤- أورعيّته.
٥- اشتهار الرواية شهرة فتوائيّة أو روائيّة، على خلاف بينهم.
٦- موافقة الرواية للكتاب.
٧- موافقتها للسنّة.