البداية والكفاية - الفقيه، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٢٠٤ - الأمر الخامس أن المراد بالمنهي عنه هو ما يكون قابلا للاتصاف بالصحة و الفساد
أشبه شيء بالتمامية، و إن كان الذي يهمنا هو ترتب الأثر في المعاملة و إسقاط القضاء أو الإجزاء في العبادة.
ثم إن الصحة و الفساد معنيان إضافيان و قد أسهبنا في هذا المبحث في باب الصحيح و الأعم [١].
الأمر الرابع: أن المراد بالعبادة هي ما يحتاج الى نية القربة بحيث لا تحصل بدونها،
و المراد بالمعاملة خلافها، و تسمى المعاملة بالمعنى الأعم، فتشمل العقود و الإيقاعات و سائر التوصليات، و ربما تطلق المعاملة و يراد منها خصوص الأوليين، و تسمى المعاملة بالمعنى الأخص، كما تطلق العبادة على ما عداهما و تسمى بالعبادة بالمعنى الأعم.
و الحاصل أن الشيء قد يكون بنفسه عبادة و بذاته مقربا كالسجود و الخشوع و الخضوع للّه تعالى، و قد يكون عبادة لو لا النهي بمعنى أنه لولاه لأمكن التقرب به، و لما سقط بغير نية القربة [٢].
الأمر الخامس: أن المراد بالمنهي عنه هو ما يكون قابلا للاتصاف بالصحة و الفساد
بمعنى أنه بعد تشريعه قد تعرض له جهة تفقده شرطا فتوجب النهي عنه فلا يترتب الأثر عليه لاختلال شرطه، و قد لا يعرض له شيء فيكون جامعا لشرائطه فيؤثّر، و على هذا فما لا يكون له جهة صحة أصلا كالذي لم يشرّع من صوم الوصال و لعب القمار و أشباههما خارج عن مورد النزاع رأسا، و كذلك ما يكون له أثر لا ينفك عنه أبدا كبعض أسباب الضمان، فإنها لا توجد من غير أثر، فهي أيضا خارجة موضوعا، و إنما كان الأول فاسدا لما قاله المحقق القمي ره [٣] من
[١]- تقدم ذلك في مبحث الصحيح و الأعم في الأمر الثاني من الموضع الأول ص ٤٦.
[٢]- و قد تعرضنا لذلك في مبحث التعبدي و التوصلي في الجهة الأولى ص ١٣٠.
[٣]- الشيخ عبد الكريم في الدرر.