البداية والكفاية
(١)
المقدمة و فيها اثنا عشر أمرا
١ ص
(٢)
الأمر الأول في الموضوع و ما يتعلق به
٢ ص
(٣)
مباحث الموضوع
٢ ص
(٤)
العوارض
٣ ص
(٥)
تحديد الوسائط
٥ ص
(٦)
موضوع العلم و غايته
٦ ص
(٧)
وجه الحاجة لمعرفة موضوع العلم و غايته
٦ ص
(٨)
مائز العلوم
٦ ص
(٩)
بيان ما به يمتاز علم عن علم آخر
٦ ص
(١٠)
المبادئ
٨ ص
(١١)
المسائل
٩ ص
(١٢)
موضوع علم الأصول
١٠ ص
(١٣)
تعريف علم الأصول
١١ ص
(١٤)
في الفرق بين المسألة الأصولية و المسألة الفقهية
١١ ص
(١٥)
فائدة
١٢ ص
(١٦)
مرتبة علم الأصول
١٣ ص
(١٧)
الأمر الثاني في الوضع و شئونه
١٤ ص
(١٨)
حقيقة الوضع
١٤ ص
(١٩)
أقسام الوضع
١٥ ص
(٢٠)
(خاتمة)
٢١ ص
(٢١)
فائدة تتعلق باللفظ الموضوع و المعنى الموضوع له
٢٢ ص
(٢٢)
الأمر الثالث صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له كالمجاز و غيره- هل هو بالوضع أو بالطبع؟
٢٣ ص
(٢٣)
الاستدلال لكونه بالطبع
٢٣ ص
(٢٤)
أولها الوجدان،
٢٣ ص
(٢٥)
ثانيها عدم المقتضى للوضع،
٢٣ ص
(٢٦)
ثالثها لا ريب في اشتراط التناسب في الجملة بين المعنى الحقيقي و المعنى المجازي الذي يريده المتكلم،
٢٤ ص
(٢٧)
رابعها لا ريب في اشتراط وجود القرينة في تلك الموارد
٢٤ ص
(٢٨)
الأمر الرابع في إطلاق اللفظ و إرادته
٢٤ ص
(٢٩)
الأمر الخامس في تبعية الدلالة للإرادة و عدمها
٢٧ ص
(٣٠)
الأمر السادس في وضع المركبات
٢٩ ص
(٣١)
الأمر السابع علامات الحقيقة
٣٢ ص
(٣٢)
العلامة الأولى التبادر
٣٢ ص
(٣٣)
العلامة الثانية و الثالثة صحة الحمل و عدم صحة السلب،
٣٤ ص
(٣٤)
أقسام الحمل
٣٤ ص
(٣٥)
أحدهما الحمل الذاتي الأوّلي،
٣٤ ص
(٣٦)
ثانيهما الحمل الشائع الصناعي،
٣٤ ص
(٣٧)
العلامة الرابعة الاطراد
٣٥ ص
(٣٨)
الأمر الثامن في حكم تعارض الأحوال
٣٧ ص
(٣٩)
الأمر التاسع في الحقيقة الشرعية
٣٩ ص
(٤٠)
و الكلام فيها في ثلاثة مواضع
٣٩ ص
(٤١)
الموضع الأوّل و فيه أمور
٣٩ ص
(٤٢)
الأمر الأوّل فى أقسام الوضع
٣٩ ص
(٤٣)
الأمر الثاني لا ينبغي الريب في أنّ الكلام إنّما هو بالنسبة للمخترعات الشرعية كالصلاة، دون المقررات
٤٠ ص
(٤٤)
الأمر الثالث الأقوال في المسألة أربعة،
٤١ ص
(٤٥)
الموضع الثاني يمكن الاستدلال لثبوت الحقيقة الشرعية بأمور
٤١ ص
(٤٦)
الأوّل أنّها موضوعة بالوضع التعييني الاستعمالي
٤١ ص
(٤٧)
الثاني عدم صحة استعمال الألفاظ الموضوعة لغيرها فيها مجازا،
٤٢ ص
(٤٨)
الثالث التبادر،
٤٢ ص
(٤٩)
الموضع الثالث في الثمرة،
٤٣ ص
(٥٠)
الأمر العاشر في الصحيح و الأعم
٤٥ ص
(٥١)
المقام الأوّل في العبادات و البحث فيه في ثلاثة مواضع
٤٥ ص
(٥٢)
أمّا الموضع الأوّل ففيه أمور ستة
٤٥ ص
(٥٣)
الأمر الأوّل في بيان ما له دخل في الماهية و بيان ما له دخل في الفرد
٤٥ ص
(٥٤)
الأمر الثاني في بيان المعنى المقصود من الصحة و الفساد هنا،
٤٦ ص
(٥٥)
الأمر الثالث لا ريب في تفرع هذا البحث على ثبوت الحقيقة الشرعية،
٤٨ ص
(٥٦)
الأمر الرابع لا بد من كلا القولين من قدر جامع يجمع بين أصناف العبادة الواحدة،
٤٩ ص
(٥٧)
الأمر الخامس في تصوير الجامع
٤٩ ص
(٥٨)
الأمر السادس ربما يقال بعبثية النزاع فيما نحن فيه،
٥١ ص
(٥٩)
أمّا الموضع الثاني ففي الأقوال و في تحقيق الحق منها،
٥٢ ص
(٦٠)
الاستدلال لوضع الفاظ العبادات للصحيح
٥٢ ص
(٦١)
الأوّل التبادر
٥٢ ص
(٦٢)
الثاني صحة السلب عن الفاسد، و عدمها عن الصحيح
٥٣ ص
(٦٣)
الثالث الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص و الآثار للماهيات الشرعية
٥٣ ص
(٦٤)
الرابع الاخبار النافية لماهية الصلاة بمجرد فقد جزء أو شرط،
٥٣ ص
(٦٥)
الخامس أن الشارع حكيم و عادة الواضعين الحكماء الوضع للصحيح التام دون الناقص
٥٤ ص
(٦٦)
السادس أنّ الوضع يستدعي ضبط الموضوع له و يستدعي تصور جامع معلوم ينطبق على جميع أفراده،
٥٤ ص
(٦٧)
السابع أنّها لو كانت موضوعة الأعم للزم تقييد الوضع بكونه الأعم، و مع الشك في القيد يكون الأصل عدمه
٥٤ ص
(٦٨)
و يمكن الاستدلال للأعم بوجوه
٥٤ ص
(٦٩)
اولها التبادر
٥٤ ص
(٧٠)
ثانيها عدم صحة السلب عن الفاسد،
٥٥ ص
(٧١)
ثالثها صحة تقسيمها إلى الصحيح و الفاسد،
٥٥ ص
(٧٢)
رابعها كثرة إطلاق أسامي العبادات في الأخبار على العبادات الفاسدة
٥٥ ص
(٧٣)
خامسها صحة تعلق النذر و أخويه بترك العبادة في مكان تكره فيه، و حصول الحنث بمجرد فعلها فيه،
٥٦ ص
(٧٤)
و أما الموضع الثالث ففي الثمرة
٥٧ ص
(٧٥)
المقام الثاني في أنّ الفاظ المعاملات هل هي أسام للصحيح أو الأعم
٦٢ ص
(٧٦)
الأقوال فى المقام
٦٢ ص
(٧٧)
أولها انها موضوعة للصحيح
٦٢ ص
(٧٨)
ثانيها أنّها موضوعة الأعم،
٦٢ ص
(٧٩)
ثالثها انها حقيقة في الصحيح الواقعي،
٦٢ ص
(٨٠)
و تحقيق الحال يتضح ببيان امور
٦٢ ص
(٨١)
الأمر الأوّل أنّ الفاظ المعاملات هل هي اسام للاسباب، اعني نفس الايجاب و القبول أو انها اسام للمسببات، اعني الاثر الحاصل من السبب، قولان
٦٢ ص
(٨٢)
الأمر الثاني لا ريب أن البيع مثلا إذا كان اسما للمسبب لا يتصف بالصحة و الفساد و إنّما يتصف بالوجود و العدم لبساطته،
٦٣ ص
(٨٣)
الأمر الثالث أنّه ربما قيل أو يقال لو بني على الوضع للصحيح امتنع التمسك بالاطلاق،
٦٤ ص
(٨٤)
الشبهتين فى المقام و الجواب عنهما
٦٤ ص
(٨٥)
الشبهة الأولى
٦٤ ص
(٨٦)
الشبهة الثانية
٦٥ ص
(٨٧)
الأمر الحادي عشر في الاشتراك و الترادف
٦٨ ص
(٨٨)
المقام الأول في المشترك المعنوي
٦٨ ص
(٨٩)
المقام الثاني في المشترك اللفظي
٦٨ ص
(٩٠)
و الكلام هنا في امكانه و وقوعه، و الأقوال فيه أربعة
٦٨ ص
(٩١)
القول الأول استحالته مطلقا،
٦٨ ص
(٩٢)
القول الثاني وجوب وقوعه في اللغات لتناهي الالفاظ و عدم تناهي المعاني،
٦٩ ص
(٩٣)
القول الثالث إمكان وقوعه في غير الكتاب العزيز،
٧٠ ص
(٩٤)
القول الرابع إمكانه،
٧٠ ص
(٩٥)
المقام الثالث في استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى
٧١ ص
(٩٦)
المقام الرابع في الترادف
٧٢ ص
(٩٧)
الأمر الثاني عشر المشتق
٧٣ ص
(٩٨)
و الكلام فيه يتضح بتقديم أمور
٧٣ ص
(٩٩)
الأمر الأوّل لا خلاف في صحة استعمال المشتق في المتلبس بالمبدإ في الحال، و في المنقضي عنه، و فيما لم يتلبس به و لكنه سيتلبس به في المستقبل،
٧٣ ص
(١٠٠)
الأمر الثاني لا ريب في أنّ البحث عن مادة المشتق من شئون اللغوي و ان البحث عن مبدأ الاشتقاق من شئون الصرفي،
٧٣ ص
(١٠١)
الأمر الثالث المراد بالمشتق ليس كلّ مشتق،
٧٤ ص
(١٠٢)
الأمر الرابع اشارة الى اقسام الحمل
٧٤ ص
(١٠٣)
أنواع المحمولات
٧٤ ص
(١٠٤)
أولها ما يكون مبدأ الاشتقاق فيه نفس الذات أو ما يكون مقوما لها
٧٥ ص
(١٠٥)
ثانيها ما يكون المبدأ فيه منتزعا عن مقام الذات و لا يحاذيه شيء في الخارج فيكون خارجا محمولا
٧٥ ص
(١٠٦)
ثالثها ما يكون المبدأ فيه احد الاعراض التسعة،
٧٥ ص
(١٠٧)
رابعها ما يكون المبدأ فيه عنوانا انتزاعيا من قيام عرض في موضوع و عرض آخر مثله في موضوع آخر
٧٥ ص
(١٠٨)
الأمر الخامس اعلم أنّ المقصود بحال النطق و الجري و الحمل واحد،
٧٦ ص
(١٠٩)
الأمر السادس خروج اسم الزمان عن محل النزاع
٧٦ ص
(١١٠)
الأمر السابع أنحاء الاتحاد
٧٧ ص
(١١١)
الأمر الثامن سبب اختلاف المشتقات
٧٨ ص
(١١٢)
الموضع الأوّل في الإشارة إلى الأقوال
٧٩ ص
(١١٣)
الموضع الثاني في توضيح محل النزاع
٨٠ ص
(١١٤)
الموضع الثالث فيما استدل به أو يمكن الاستدلال به للقولين المشهورين
٨١ ص
(١١٥)
و قد استدل لكونه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال بأمرين
٨١ ص
(١١٦)
اولهما التبادر،
٨١ ص
(١١٧)
ثانيهما صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه المبدأ،
٨٢ ص
(١١٨)
و يمكن الاستدلال للوضع الأعم، بامور
٨٣ ص
(١١٩)
أولها و ثانيها تبادر الأعم، و عدم صحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ مطلقا، حتى في حال الجري و الحمل
٨٣ ص
(١٢٠)
ثالثها قوله تعالى
٨٣ ص
(١٢١)
يمكن الاستدلال للتفصيل
٨٧ ص
(١٢٢)
تنبيهات
٨٧ ص
(١٢٣)
التنبيه الأوّل أن مفهوم المشتق هل هو بسيط أو مركب،
٨٨ ص
(١٢٤)
التنبيه الثاني في بيان انواع الحمل
٩٠ ص
(١٢٥)
مقاصد الكتاب
٩١ ص
(١٢٦)
المقصد الأول في الأوامر
٩٢ ص
(١٢٧)
الفصل الأول في مادة الأمر، و فيه مباحث أو جهات
٩٣ ص
(١٢٨)
الجهة الأولى في معنى مادة الأمر لغة،
٩٣ ص
(١٢٩)
الجهة الثانية الظاهر ان المادة حقيقة في الطلب الصادر من العالي سواء كان مستعليا او مساويا او منخفضا، للتبادر و عدم صحة السلب
٩٦ ص
(١٣٠)
الجهة الثالثة مادة الأمر هل هي حقيقة في الطلب الوجوبي أو الندبي أو فيهما بنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي، احتمالات؟
٩٦ ص
(١٣١)
مؤيدات على كونها حقيقة فى الوجوب للتبادر و عدم صحة السلب و الاطراد
٩٦ ص
(١٣٢)
أولها صحة مؤاخذة المولى عبده إذا خالفه، و عدم قبول عذره باحتمال إرادة الندب
٩٦ ص
(١٣٣)
ثانيها قوله
٩٦ ص
(١٣٤)
ثالثها قول بريرة أ تأمرني يا رسول اللّه؟ فقال لها
٩٧ ص
(١٣٥)
رابعها قوله تعالى
٩٧ ص
(١٣٦)
خامسها قوله تعالى
٩٨ ص
(١٣٧)
و يمكن الاستدلال على كونها حقيقة في الطلب المشترك بين الوجوب و الندب بأمور
٩٩ ص
(١٣٨)
أولها تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب،
٩٩ ص
(١٣٩)
ثانيها إن المادة مستعملة فيهما،
١٠٠ ص
(١٤٠)
ثالثها ما قيل من أن فعل المندوب طاعة، و كل طاعة مأمور بها، ففعل المندوب من المأمور به
١٠٠ ص
(١٤١)
الجهة الرابعة و فيها مبحث اتحاد الطلب و الإرادة
١٠١ ص
(١٤٢)
التنبيه على امور
١٠٢ ص
(١٤٣)
الأمر الأول لا ينبغي الريب في أن الإرادة فعل من أفعال الجوانح،
١٠٢ ص
(١٤٤)
الأمر الثاني في بيان حقيقة الإرادة،
١٠٢ ص
(١٤٥)
الأمر الثالث في بيان حقيقة الطلب،
١٠٢ ص
(١٤٦)
الاستدلال للمغايرة بين الطلب و الإرادة بأمور
١٠٣ ص
(١٤٧)
بحث حول شبهة الجبر
١٠٥ ص
(١٤٨)
الفصل الثاني في صيغة افعل
١١٥ ص
(١٤٩)
المبحث الأول في بيان حقيقة الوجوب و الندب
١١٦ ص
(١٥٠)
المحتملات فيهما من حيث أنهما بسيطان أو مركبان
١١٦ ص
(١٥١)
أحدها أنّهما بسيطان لا مركبان
١١٦ ص
(١٥٢)
ثانيها أنّهما مركبان من أمرين وجوديين،
١١٦ ص
(١٥٣)
ثالثها أنّهما مركبان من جنس وجودي و فصل عدمي،
١١٦ ص
(١٥٤)
ثمرة النزاع
١١٧ ص
(١٥٥)
أولها و هو أهمها حمل أدلة نفي الحرج على نفي الإلزام،
١١٧ ص
(١٥٦)
ثانيها شرعية عبادة الصبي المميز
١١٨ ص
(١٥٧)
المبحث الثاني في بيان المراد بالصيغة
١٢٠ ص
(١٥٨)
المبحث الثالث في كيفية وضعها
١٢٠ ص
(١٥٩)
المبحث الرابع في معناها
١٢٠ ص
(١٦٠)
المبحث الخامس في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب
١٢٥ ص
(١٦١)
المبحث السادس في التعبدي و التوصلي
١٢٧ ص
(١٦٢)
و يتضح حاله ببيان أمور
١٢٧ ص
(١٦٣)
تحقيق الحال يتضح بالبحث في جهات
١٣٠ ص
(١٦٤)
الجهة الأولى في بيان معنى التعبدي و التوصلي
١٣٠ ص
(١٦٥)
الجهة الثانية المراد من نية القربة هو جعل العلة الغائية من العمل هو القرب من اللّه تعالى،
١٣٠ ص
(١٦٦)
الجهة الثالثة في بيان الأصل اللفظي
١٣١ ص
(١٦٧)
المبحث السابع في أن صيغة افعل على تقدير وضعها للوجوب او ظهورها فيه، فهل هي حقيقة او ظاهرة في الوجوب النفسي في قبال الغيري، العيني في قبال الكفائي، التعيني في قبال التخييري،
١٣٤ ص
(١٦٨)
المبحث الثامن في مفاد صيغة الأمر عقيب الحظر أو توهمه
١٣٦ ص
(١٦٩)
الجهة الأولى أنه ينبغي جعل هذا المبحث عقيب المبحث الرابع لتفرعه عليه،
١٣٦ ص
(١٧٠)
الجهة الثانية موضوع المسألة ما إذا كان هناك حظر مقطوع به أو مظنون أو متوهم،
١٣٦ ص
(١٧١)
الجهة الثالثة الأقوال في المسألة خمسة،
١٣٦ ص
(١٧٢)
الجهة الرابعة معنى الإباحة بالمعنى الأعم يشمل الوجوب و الندب و الكراهة و الإباحة،
١٣٦ ص
(١٧٣)
الجهة الخامسة لا ريب أنّ الصيغة مستعملة في معناها أعني إنشاء الطلب لكن بداعي رفع الحظر،
١٣٦ ص
(١٧٤)
المبحث التاسع في المرة و التكرار
١٣٨ ص
(١٧٥)
المبحث العاشر في الفور و التراخي
١٤٢ ص
(١٧٦)
المقصد الثاني في مقدمات الواجب
١٤٣ ص
(١٧٧)
المقام الأول و فيه أمور
١٤٣ ص
(١٧٨)
الأمر الأول في بيان أقسام الدلالة،
١٤٣ ص
(١٧٩)
الأمر الثاني أنّ هذه المسألة هل هي أصولية أو فقهية أو كلامية أو من مبادئ الأصول الأحكامية أو التصديقية، احتمالات
١٤٤ ص
(١٨٠)
الأمر الثالث في معنى الملازمة المبحوث عنها، و فيه احتمالات ثلاثة
١٤٦ ص
(١٨١)
أولها أنّها بمعنى اللابدية العقلية،
١٤٦ ص
(١٨٢)
ثانيها الملازمة العقلية بين وجوب الشيء شرعا و وجوب مقدماته شرعا،
١٤٦ ص
(١٨٣)
ثالثها الملازمة بين حكم الشرع و حكم العقل،
١٤٦ ص
(١٨٤)
الأمر الرابع لا ريب أن هذه المسألة عقلية لأن البحث فيها عن الملازمة،
١٤٦ ص
(١٨٥)
الأمر الخامس المناط في وجوب المقدمة توقف وجود ذيها عليها،
١٤٧ ص
(١٨٦)
المقام الثاني في تقسيمات المقدمة
١٤٧ ص
(١٨٧)
التقسيم الأول تقسيمها إلى داخلية و خارجية
١٤٧ ص
(١٨٨)
التقسيم الثاني تقسيمها باعتبار مأخذها الى العقلية و الشرعية و العادية
١٥١ ص
(١٨٩)
التقسيم الثالث تقسيمها إلى مقدمة الوجود و الصحة و الوجوب و العلم
١٥٢ ص
(١٩٠)
التقسيم الرابع تقسيمها إلى السبب و الشرط و عدم المانع
١٥٤ ص
(١٩١)
التقسيم الخامس تقسيمها إلى المتقدم و المتأخر و المقارن
١٥٤ ص
(١٩٢)
المقام الثالث في ثمرة المسألة
١٥٧ ص
(١٩٣)
أولها النذر،
١٥٧ ص
(١٩٤)
ثانيها العقاب على تركها لترك ذيها إن قلنا بالوجوب،
١٥٧ ص
(١٩٥)
ثالثها الفسق بمجرد تركها بناء على ثبوت الفسق بمجرد فعل المحرم سواء كان من الكبائر أو الصغائر،
١٥٧ ص
(١٩٦)
رابعها جواز أو عدم جواز اخذ الأجرة عليها
١٥٧ ص
(١٩٧)
خامسها أنه في الموارد التي تكون مقدمة الواجب محرمة
١٥٧ ص
(١٩٨)
سادسها أنه بناء على كون ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الآخر و كان المتروك من أجل ذلك عبادة،
١٥٧ ص
(١٩٩)
المقام الرابع في تنقيح الأصل
١٥٩ ص
(٢٠٠)
المقام الخامس في الأقوال و أدلتها و فيه فصل في المقدمة الموصلة
١٦٠ ص
(٢٠١)
الأقوال الأربعة
١٦٠ ص
(٢٠٢)
أولها و هو المنسوب إلى الأكثر و هو الوجوب مطلقا
١٦٠ ص
(٢٠٣)
ثانيها النفي مطلقا
١٦٠ ص
(٢٠٤)
ثالثها التفصيل بين السبب و غيره،
١٦٠ ص
(٢٠٥)
رابعها التفصيل بين الشرط الشرعي فيجب و غيره فلا،
١٦٠ ص
(٢٠٦)
الاستدلال على الوجوب مطلقا
١٦٠ ص
(٢٠٧)
الاستدلال على عدم الوجوب مطلقا
١٦١ ص
(٢٠٨)
فصل في المقدمة الموصلة
١٦٢ ص
(٢٠٩)
الموضع الأول أن وجوب مقدمة الواجب بمعنى اللابدية العقلية لا شك فيه
١٦٢ ص
(٢١٠)
الموضع الثاني الأقوال في المقدمة الموصلة
١٦٣ ص
(٢١١)
الموضع الثالث في أدلة الأقوال
١٦٣ ص
(٢١٢)
الموضع الرابع في ثمرة المقدمة الموصلة
١٦٦ ص
(٢١٣)
الثمرة الأولى النذر،
١٦٦ ص
(٢١٤)
الثمرة الثانية بطلان العبادة إذا كان تركها واجبا لكونه مقدمة لفعل واجب أهم منها، بناء على مذهب المشهور،
١٦٧ ص
(٢١٥)
المقام السادس في تقسيمات الواجب
١٧١ ص
(٢١٦)
التقسيم الأول تقسيمه إلى المطلق و المشروط،
١٧١ ص
(٢١٧)
التقسيم الثاني تقسيمه إلى المعلق و المنجز،
١٧٤ ص
(٢١٨)
الموضع الأول في معناهما،
١٧٤ ص
(٢١٩)
الموضع الثاني في سبب هذا التقسيم و في ثمرته،
١٧٤ ص
(٢٢٠)
الموضع الثالث قد عرفت أن الوجوب ينقسم إلى قسمين مطلق و مشروط،
١٧٤ ص
(٢٢١)
الموضع الرابع في إمكان المعلق و عدمه،
١٧٥ ص
(٢٢٢)
الموضع الخامس لا ريب في لزوم اتباع ما يظهر من الدليل في مرحلة الإثبات،
١٧٧ ص
(٢٢٣)
الموضع السادس في حكم الشك في رجوع القيد للهيئة أو للمادة
١٧٧ ص
(٢٢٤)
أما الأصل اللفظي
١٧٧ ص
(٢٢٥)
و أما الأصل العملي
١٧٩ ص
(٢٢٦)
التقسيم الثالث تقسيمه إلى النفسي و الغيري،
١٧٩ ص
(٢٢٧)
الموضع الأول في تفسيرهما،
١٧٩ ص
(٢٢٨)
الموضع الثاني في مقتضى الأصل اللفظي و العملي عند الشك في كونه نفسيا أو غيريا،
١٨٠ ص
(٢٢٩)
الموضع الثالث قيل إن النفسي يستحق فاعله الثواب و تاركه يستحق العقاب،
١٨١ ص
(٢٣٠)
ثم إن هاهنا شبهتين
١٨٢ ص
(٢٣١)
الشبهة الاولى أنه لا ريب في ثبوت الثواب لكثير من المقدمات في الشريعة المقدسة
١٨٢ ص
(٢٣٢)
الشبهة الثانية أن وجوب الطهارات إذا كان غيريا كان توصليا،
١٨٢ ص
(٢٣٣)
التقسيم الرابع تقسيمه إلى الاصلي و التبعي
١٨٣ ص
(٢٣٤)
المقصد الثالث في المفاهيم
١٨٤ ص
(٢٣٥)
المبحث الأول في مفهوم الشرط
١٨٥ ص
(٢٣٦)
الموضع الأول لا كلام بين العلماء في دلالة الجملة الشرطية على الثبوت عند الثبوت،
١٨٥ ص
(٢٣٧)
الموضع الثاني ينبغي أن يكون النزاع في باب المفاهيم صغرويا لا كبرويا،
١٨٥ ص
(٢٣٨)
الموضع الثالث إن الانتفاء عند الانتفاء يحتاج إلى إثبات أمور
١٨٥ ص
(٢٣٩)
الموضع الرابع إن القائل بعدم الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء هل يكفيه إنكار واحد من الأمور الأربعة الآنفة أو لا؟
١٨٦ ص
(٢٤٠)
الموضع الخامس إذا عرفت هذا فإليك ما قلناه بلفظه في كتابنا من مناهج الفقيه و مبانيه ،
١٨٧ ص
(٢٤١)
الموضع السادس إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، ففي ثبوت المفهوم و عدمه وجوه و احتمالات،
١٨٩ ص
(٢٤٢)
المقصد الرابع في مبحث الضد
١٩٣ ص
(٢٤٣)
المقام الأول في بيان أمور
١٩٣ ص
(٢٤٤)
الأمر الأول مبحث الضد من المسائل الأصولية
١٩٣ ص
(٢٤٥)
الأمر الثاني أن مسألة الضد ليست من المسائل اللفظية
١٩٣ ص
(٢٤٦)
الأمر الثالث المراد بالاقتضاء المبحوث عنه في المقام
١٩٣ ص
(٢٤٧)
الأمر الرابع الضد اطلاق الضد فى الاصطلاح
١٩٣ ص
(٢٤٨)
المقام الثاني في الضد العام
١٩٤ ص
(٢٤٩)
المقام الثالث في الضد الخاص
١٩٥ ص
(٢٥٠)
المقام الرابع في ثمرة الضد و مبحث الترتب
١٩٦ ص
(٢٥١)
المقصد الخامس في النواهي
٢٠١ ص
(٢٥٢)
المبحث الأول في أن النهي هل يقتضي الفساد في العبادة أو المعاملة أو لا؟
٢٠١ ص
(٢٥٣)
الأمر الأول أن المراد بالنهي هو مطلق النهي لا خصوص المستفاد من الألفاظ،
٢٠٣ ص
(٢٥٤)
الأمر الثاني أن العلماء تارة يعبرون بأن النهي يدلّ على الفساد، و أخرى يقولون بأنه يقتضي الفساد،
٢٠٣ ص
(٢٥٥)
الأمر الثالث أن المراد بالفساد هو ما قابل الصحة،
٢٠٣ ص
(٢٥٦)
الأمر الرابع أن المراد بالعبادة هي ما يحتاج الى نية القربة بحيث لا تحصل بدونها،
٢٠٤ ص
(٢٥٧)
الأمر الخامس أن المراد بالمنهي عنه هو ما يكون قابلا للاتصاف بالصحة و الفساد
٢٠٤ ص
(٢٥٨)
الأمر السادس أن الفرق بين هذه المسألة و مسألة اجتماع الأمر و النهي واضح،
٢٠٥ ص
(٢٥٩)
الأمر السابع أنه ينبغي أن ينقح الأصل في المسألة ليرجع إليه عند الشك،
٢٠٦ ص
(٢٦٠)
الأمر الثامن أن النهي ظاهر في النفسيّ،
٢٠٦ ص
(٢٦١)
الأمر التاسع و هو أهمها أنهم ذكروا أن النهي يتعلق بالعبادة أو المعاملة على أنحاء
٢٠٦ ص
(٢٦٢)
يقع الكلام فى موضعين
٢٠٧ ص
(٢٦٣)
الموضع الأول في مرحلة الثبوت
٢٠٧ ص
(٢٦٤)
الموضع الثاني في مرحلة الإثبات
٢٠٨ ص
(٢٦٥)
المقصد الثامن في العام و الخاص
٢٠٩ ص
(٢٦٦)
دليل على عدم جواز تمسك العام فى الشبهة المصداقية
٢٠٩ ص
(٢٦٧)
المبحث الأول في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و عدمه
٢٠٩ ص
(٢٦٨)
أولها قصور كل من العام و الخاص عن شمول الفرد المشكوك،
٢٠٩ ص
(٢٦٩)
ثانيها أن الخاص منوع للعام،
٢٠٩ ص
(٢٧٠)
المبحث الثاني تخصيص العام بمخصص مبين هل يقتضي تعنونه بعنوان يخالف العام أو لا؟
٢١٠ ص
(٢٧١)
المبحث الثالث في أن العام هل هو حجة في عكس نقيضه، أو لا؟
٢١١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص

البداية والكفاية - الفقيه، الشيخ محمد تقي - الصفحة ١١٩ - ثانيها شرعية عبادة الصبي المميز

مضافا إلى أنّ رفعه لا منّة فيه، بل الامر بالعكس لما فيه من الحرمان من الثواب، مضافا إلى تصريح بعض النصوص بإثبات الثواب له و رفع العقاب عنه.

ثالثها: ما ذكره الميرزا النائيني في حاشيته على العروة الوثقى طبع بيروت سنة ١٣٤٩ هجرية في كتاب الحج مسألة ٦٤ صفحة ١٢١، و في هذه المسألة صرّح الميرزا النائيني في هامش العروة بأنّ لزوم الحرج يستلزم رفع المشروعية، و هو الذي حكيناه عن أساتذتنا فراجع.