ولاية الأمر في عصر الغيبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٣٧ - المؤشّرات العامّة لاتّجاه العناصر المتحرّكة
٧ ـ ملكية وسائل الإنتاج المستخدمة في الصناعات التي تحوّل المتاع من صورة إلى صورة كما في غزل الصوف لا تمنحه حقّاً في السلعة المنتجة ، وإنّما له أُجور الانتفاع بتلك الأدوات على الممارسين للعملية .
٨ ـ رأس المال النقدي إذا كان مضموناً في عملية الاستثمار فليس من حقّه أن يساهم في الربح ; لأنّ الربا حرام .
٩ ـ لا يجوز للمستأجر أن يربح في إيجار العين المستأجرة بدون إحداثعمل فيها .
١٠ ـ لا يجوز إشغال ذمّة الغير بمال عن طريق القرض بدون إقباضه مالا حقيقياً ; لأنّ القبض شرط في عقد القرض وبهذا تبطل كل الأوراق المالية التي تفتّق عنها ذهن الرأسمالي الأُوروبي ووجد فيها فرصته الذهبية لتنمية المال بدون أيّ عمل تنمية رأسمالية بحتة ، حيث لاحظ أنّ بإمكانه أن يصدر تعهدات بقيمة عشرة أضعاف ما لديه من أموال حقيقية ويغطّي بها قروضاً للآخرين مادام يعرف أنه لن يطالب بالتزاماته في وقت واحد ، وهكذا تتضاعف ثروة الرأسمالي بدون عمل على أساس إلغاء دور القبض في عقد القرض[١] .
أقول : نحن نغضّ النظر هنا عن مناقشة كلّ بند من هذه البنود العشرة من الأحكام ; لأنه يتطلّب بحثاً واسعاً ليس هنا مجاله ، ونشير إلى أنّ هكذا نمط من اكتشاف النظرية الأساس في الاقتصاد الإسلامي من البناء العُلْوي المتمثّل في عدّة أحكام هي الطريقة التي اتبعها أُستاذنا الشهيد (قدس سره) في كتاب اقتصادنا ،
[١] نقلنا هذه المسائل العشر بتصرّف من الإسلام يقود الحياة : ٤٥ ـ ٤٧ .