ولاية الأمر في عصر الغيبة
(١)
كلمة المجمع
٧ ص
(٢)
التعريف بهذا الكتاب
٩ ص
(٣)
المقدمة شبهات حول إقامة الحكم الإسلامي في عصر الغيبة
٣٧ ص
(٤)
شبهة عدم إمكان الانتصار في عصر الغيبة
٤١ ص
(٥)
تساوي الأُمم في الطاقات الأوّليّة
٤١ ص
(٦)
إطلاق الأدلّة في أجواء المدرسة الإسلاميّة
٤٦ ص
(٧)
شبهة الشكّ في القدرة
٤٩ ص
(٨)
شواهد ضدّ إطلاق الأدلّة
٥١ ص
(٩)
حكمة الغيبة
٥٢ ص
(١٠)
أخبار اختصاص الجهاد بزمن الحضور
٥٥ ص
(١١)
أخبار المنع عن الخروج قبل قيام القائم
٥٨ ص
(١٢)
المسائل المبحوثة في هذا الكتاب
٧٢ ص
(١٣)
الفقيه رئيس الدّولة الإسلاميّة في عصر الغيبة
٧٣ ص
(١٤)
الأساس الفقهي لولاية الفقيه
٧٥ ص
(١٥)
1 ـ على أساس مبدأ الأُمور الحسبيّة
٧٩ ص
(١٦)
شرط الفقاهة في ضوء الدليل
٨٠ ص
(١٧)
شرط الفقاهة في ضوء القدر المتيقّن
٩٣ ص
(١٨)
2 ـ على أساس الأدلّة اللفظيّة لوجوب إقامة الحكم
٩٤ ص
(١٩)
3 ـ على أساس النصّ على ولاية الفقيه
١٠١ ص
(٢٠)
سند الحديث
١٠١ ص
(٢١)
دلالة الحديث
١٠٣ ص
(٢٢)
مع الأُستاذ الشهيد (رحمه الله)
١٠٦ ص
(٢٣)
المؤشّرات العامّة لاتّجاه العناصر المتحرّكة
١٢٣ ص
(٢٤)
من نتائج البحث
١٤١ ص
(٢٥)
مدى دخل الانتخاب في الولاية
١٤٣ ص
(٢٦)
دليل الانتخاب مع إطلاق المنتخب
١٤٥ ص
(٢٧)
دليل الانتخاب مع إجمال المنتخب
١٥٢ ص
(٢٨)
التمسك بأدلّة البيعة لمشروعية الانتخاب
١٧٨ ص
(٢٩)
الترجيح بالانتخاب بعد فرض صلاحيّة الولاية
١٩٠ ص
(٣٠)
التمسّك بما ورد في ( الرضا من آل محمد (صلى الله عليه وآله) )
١٩٧ ص
(٣١)
انتخاب غير الفقيه
١٩٩ ص
(٣٢)
الفقيه غير المنتخب
٢٠٠ ص
(٣٣)
شورى القيادة
٢٠١ ص
(٣٤)
إبطال فكرة الشورى بالنصوص
٢٠٣ ص
(٣٥)
إبطال فكرة الشورى بقصور الدليل
٢٠٩ ص
(٣٦)
المرجعية والولاية
٢١١ ص
(٣٧)
أدلّة عدم جواز الفصل
٢١٤ ص
(٣٨)
نفوذ حكم الوليّ على سائر الفقهاء
٢٢٣ ص
(٣٩)
حالة العلم بخطأ الوليّ
٢٢٩ ص
(٤٠)
الحكم الولائي والحكم الكاشف
٢٣١ ص
(٤١)
حالة العلم بالحرمة
٢٣٤ ص
(٤٢)
حالة العلم بخطأ المستند
٢٣٥ ص
(٤٣)
حالة العلم بخطأ القاضي
٢٣٦ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

ولاية الأمر في عصر الغيبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٣٩ - المؤشّرات العامّة لاتّجاه العناصر المتحرّكة

فلابدّ من إعطاء ذاك الاتجاه بيد وليّ الأمر كي يستفيد من صلاحية ولايته المطلقة ويحكم لدى المصلحة بأحكام ولائية منسجمة مع ذاك الاتجاه .

وإذا كان الأمر كذلك فالصعوبتان اللتان أشرنا إليهما تهونان في المقام مادام الوليّ يتكئ في علاج الأمر على إطلاق ولايته .

ثم إنّنا ـ حتى الآن ـ حملنا كلام أُستاذنا الشهيد (رحمه الله) على إرادة أنه متى ما اكتشفنا مؤشّراً في العناصر الثابتة في الشريعة إلى العنصر المتحرّك فلابدّ من تقيد الوليّ في حكمه بالخطّ الذي يؤشّر إليه ذاك المؤشّر ويتحرّك في حكمه نحو ذاك الهدف الذي اكتشفناه ، أمّا إذا لم نكتشف في مورد ما شيئاً من هذا القبيل فوليّ الأمر هو الذي يضع اتجاه العناصر المتحرّكة وفق ما يراه من المصلحة مقيّداً بعدم الخروج عن إطار العناصر الثابتة .

أما لو كان مقصوده (قدس سره) أنّ وليّ الأمر يجب أن يلتزم في كلّ مورد يريد ملء منطقة الفراغ بمؤشّرات ثابتة تحدّد له اتجاه عناصر متحرّكة ، وتكشف له عن هدف أرادت الشريعة تحقيقه ، ففي كلّ مورد لم يكتشف مؤشّراً من هذا القبيل يعجز عن ملء منطقة الفراغ بالولاية ، فيرد عليه : أ نّه لا دليل على هذا التقييد ، وإنّما الوليّ يجب عليه أن يتقيّد في ملء منطقة الفراغ بعدم الخروج عن إطار الإلزامات الأولّية ، بمعنى أنّ تغيير الحكم الأوّلي بالحكم الولائي إنما يجوز فيما إذا لم يكن الحكم الأوّلي إلزامياً ، وإلاّ لم يجز تبديله من غير أن يتبدّل موضوعه ولو على أساس التزاحم ، فإنّ تبديله من دون ذلك معناه الخروج عن النظام الإلزامي الذي وضعه الإسلام ، في حين أنّ دليل الولاية الموضوعة في شريعة سوف لن يشمل إطلاقه الخروج عن نظام تلك الشريعة الإلزامي ، وكذلك لو فرض الحكم الأوّلي