ولاية الأمر في عصر الغيبة
(١)
كلمة المجمع
٧ ص
(٢)
التعريف بهذا الكتاب
٩ ص
(٣)
المقدمة شبهات حول إقامة الحكم الإسلامي في عصر الغيبة
٣٧ ص
(٤)
شبهة عدم إمكان الانتصار في عصر الغيبة
٤١ ص
(٥)
تساوي الأُمم في الطاقات الأوّليّة
٤١ ص
(٦)
إطلاق الأدلّة في أجواء المدرسة الإسلاميّة
٤٦ ص
(٧)
شبهة الشكّ في القدرة
٤٩ ص
(٨)
شواهد ضدّ إطلاق الأدلّة
٥١ ص
(٩)
حكمة الغيبة
٥٢ ص
(١٠)
أخبار اختصاص الجهاد بزمن الحضور
٥٥ ص
(١١)
أخبار المنع عن الخروج قبل قيام القائم
٥٨ ص
(١٢)
المسائل المبحوثة في هذا الكتاب
٧٢ ص
(١٣)
الفقيه رئيس الدّولة الإسلاميّة في عصر الغيبة
٧٣ ص
(١٤)
الأساس الفقهي لولاية الفقيه
٧٥ ص
(١٥)
1 ـ على أساس مبدأ الأُمور الحسبيّة
٧٩ ص
(١٦)
شرط الفقاهة في ضوء الدليل
٨٠ ص
(١٧)
شرط الفقاهة في ضوء القدر المتيقّن
٩٣ ص
(١٨)
2 ـ على أساس الأدلّة اللفظيّة لوجوب إقامة الحكم
٩٤ ص
(١٩)
3 ـ على أساس النصّ على ولاية الفقيه
١٠١ ص
(٢٠)
سند الحديث
١٠١ ص
(٢١)
دلالة الحديث
١٠٣ ص
(٢٢)
مع الأُستاذ الشهيد (رحمه الله)
١٠٦ ص
(٢٣)
المؤشّرات العامّة لاتّجاه العناصر المتحرّكة
١٢٣ ص
(٢٤)
من نتائج البحث
١٤١ ص
(٢٥)
مدى دخل الانتخاب في الولاية
١٤٣ ص
(٢٦)
دليل الانتخاب مع إطلاق المنتخب
١٤٥ ص
(٢٧)
دليل الانتخاب مع إجمال المنتخب
١٥٢ ص
(٢٨)
التمسك بأدلّة البيعة لمشروعية الانتخاب
١٧٨ ص
(٢٩)
الترجيح بالانتخاب بعد فرض صلاحيّة الولاية
١٩٠ ص
(٣٠)
التمسّك بما ورد في ( الرضا من آل محمد (صلى الله عليه وآله) )
١٩٧ ص
(٣١)
انتخاب غير الفقيه
١٩٩ ص
(٣٢)
الفقيه غير المنتخب
٢٠٠ ص
(٣٣)
شورى القيادة
٢٠١ ص
(٣٤)
إبطال فكرة الشورى بالنصوص
٢٠٣ ص
(٣٥)
إبطال فكرة الشورى بقصور الدليل
٢٠٩ ص
(٣٦)
المرجعية والولاية
٢١١ ص
(٣٧)
أدلّة عدم جواز الفصل
٢١٤ ص
(٣٨)
نفوذ حكم الوليّ على سائر الفقهاء
٢٢٣ ص
(٣٩)
حالة العلم بخطأ الوليّ
٢٢٩ ص
(٤٠)
الحكم الولائي والحكم الكاشف
٢٣١ ص
(٤١)
حالة العلم بالحرمة
٢٣٤ ص
(٤٢)
حالة العلم بخطأ المستند
٢٣٥ ص
(٤٣)
حالة العلم بخطأ القاضي
٢٣٦ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

ولاية الأمر في عصر الغيبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١١٥ - مع الأُستاذ الشهيد (رحمه الله)

الفردية ، وكذلك الحال في ولايته بالنسبة للمجتمع في القضايا الاجتماعية ، فهي منصرفة إلى فرض قصور المجتمع وعدم قدرته على أن يلي الأُمور الاجتماعية بنفسه ، أما إذا بلغ إلى مستوى استلام زمام الحكم بانتخاب وليّ يلي الأُمور ـ بعد فرض ثبوت دليل مطلق على الانتخاب ـ فهو غير قاصر في أُموره إلاّ بقدر تشخيص أنّ الحكم الفلاني هل هو مطابق للعناصر الفقهية وليس فيه خروج عن دائرة أحكام الفقه ، أو لا ؟ إذن فهذا الحديث لا يثبت تدخّل الفقيه إلاّ بهذا المقدار ، في حين أنه قبل بلوغه هذا المستوى كان قاصراً عن ملء منطقة الفراغ حتى بإشراف فقيه على عدم مخالفة ما يملأ به الفراغ لموازين الفقه .

فالنتيجة هي أنه قبل بلوغ الأُمّة مستوى القدرة على تعيين الوليّ يكون ملء منطقة الفراغ بيد الفقيه مباشرة بحكم هذا الحديث وبحكم قاعدة رجوع ولاية الأُمور الحسبية إلى القدر المتيقّن وهو الفقيه ، فالفقيه هو يضع مباشرة الحكم الذي يملأ به الفراغ بقدر حاجة الأُمّة ويعمل في سبيل رفع الأُمّة بالتدريج إلى مستوى استلام زمام الحكم ، أما بعد بلوغ الأُمّة هذا المستوى فليس الفقيه هو الذي يضع مباشرة الحكم الذي يملأ به الفراغ ، بل الأُمّة هي التي تضع عن طريق ممثّلها المنتخب أو ممثّليها المنتخبين الحكم الذي تملأ به الفراغ بشرط إشراف الفقيه على هذا الملء ، كي لا يخرج عن دائرة العناصر الثابتة في الفقه .

وهناك فرق كبير بين الأُسلوبين كما هو واضح ، فمثلا لو كانت هناك صيغتان لملء منطقة الفراغ في قضية ما ـ كلتاهما مطابقتان حسب رأي الفقيه للعناصر الفقهية وغير خارجتين عن دائرة العناصر الثابتة وعمّا تدلّ عليها من اتجاهات العناصر المتحرّكة ـ لم يجز للفقيه فرض إحدى الصيغتين بالخصوص على الأُمّة ،