الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الحياة الطيبة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٥ - ألف الانتفاع بما في الأرض
مَآءً فَاخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِن نَبَاتٍ شَتَّى (طه/ ٥٣)
٢- الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَآ أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ (يس/ ٨٠)
٣- هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (الملك/ ١٥)
٤- وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَالًا طَيِّباً وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (المائدة/ ٨٨)
السنة الشريفة:
١- روى محمد بن سنان عن أبي الحسن أنه سأله عن ماء الوادي؟ فقال:
" إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ.". [١]
٢- وروي عن الإمام علي عليه السلام قوله:
" لا يحل منع الملح والماء.". [٢]
بصيرة الوحي:
إن لكل إنسان أن يستفيد من الأرض التي مهدها الله سبحانه للبشر، ويطرق السبل التي سلكها لهم بلا فرق بين بشر وآخر، وإن لكل إنسان حرية الاستفادة مما في باطن الأرض ومن مناكبها، ومن رزق الله فيها، كما أن الطاقة المولَّدة من النار هي ملك الجميع.
تفصيل الأحكام:
١- لا يجوز لدولة أو أمة أو طائفة أو شخص من البشر منع الناس من الانتفاع بما في الأرض، من مساحات زراعية أو مياه جارية، أو مراعي، أو معادن ظاهرة أو مستورة.
[١] وسائل الشيعة، ج ١٧، كتاب إحياء الموات، ص ٣٣١، باب ٥، ح ١.
[٢] المصدر، ح ٢.