الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الحياة الطيبة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٣ - ١ - قصاص النفس
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ* وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَآ اوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة/ ١٧٨- ١٧٩)
٢- الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (البقرة/ ١٩٤)
٣- وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مُظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً (الاسراء/ ٣٣)
السنة الشريفة:
١- جاء في الحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
" لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل مسلم لقدتهم به". [١]
٢- وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:
" ورثتُ عن رسول الله كتابين؛ كتاب الله، وكتاب في قراب سيفي."
قيل: يا أمير المؤمنين، وما الكتاب الذي في قراب سيفك؟ قال:
" من قَتَل غير قاتله وضَرَب غير ضاربه فعليه لعنة الله.". [٢]
٣- وجاء عن أحد الإمامين (الباقر والصادق) عليهما السلام:
" لا يُقاد والد بولده، ويُقتَل الولد إذا قتل والده عمداً.". [٣]
٤- وقال إسماعيل بن الفضل: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا
[١] مستدرك وسائل الشيعة، كتاب القصاص، ابواب القصاص في النفس، باب ٢، ح ٣. (القَوَد: القصاص، وقدتهم به، أي اقتصصت منهم).
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٩، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، باب ٤، ص ١٢، ح ٩.
[٣] المصدر، الباب ٣٢، ص ٥٦، ح ١.