آلاء الرحمن فى تفسير القرآن - البلاغي، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٤٦
بما يمثلها للذهن بالاستقلال او مع الافراد الغالبة المعتادة. هذا و ان تعلق الغسل باسم الوجه يقضي بأن يغسل جميع ما يسمى وجها كما تقدم في صحيحة زرارة عن الباقر (ع) و المرجع في بيان مسمى العرف العام و من لم يغسله كله لم يتحقق منه غسل الوجه فلا يتحقق منه امتثال الأمر به و من المعلوم الوجه من جانب الطول هو من قصاص شعر الناصية في مستوى الخلقة دون الأنزع و الأغم الى آخر الذقن و
في صحيح الكافي و الفقيه و التهذيب عن زرارة قلت لابي جعفر الباقر (ع) اخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي ان يوضأ الذي قال اللّه عز و جل فقال (ع) الوجه الذي قال اللّه عز و جل و أمر اللّه عز و جل بغسله الذي لا ينبغي لأحد ان يزيد عليه و لا ينقص منه الذي ان زاد عليه لم يؤجر [١] و ان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس الى الذقن و ما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه فقال له الصدغ [٢] من الوجه فقال لا (انتهى)
و المراد من الوجه ما يواجه بالرؤية و ان كان شعر اللحية و الشاربوَ أَيْدِيَكُمْ و هي اسم للعضو المعروف و تشملها الى الكتف و لا يدخل في مسماها الشعر فلا يكفي غسله عن غسل البشرةإِلَى الْمَرافِقِ المرفق هو مجمع عظمي الذراع و العضد و جرت الآية على المعتاد و المتعارف من ان الذي يغسل من اليد ما كان من ناحية الأصابع و الكف و الذراع فإنه المعرض لما يحتاج الى الغسل دون ما كان من ناحية الكتف الى المرفق فلا اطلاق في الآية و لا إجمال و لا إبهام كما ان العادة في غسل الذراع خصوصا من الغبار و الأوساخ بل و للتبريد ان يغسل من الأعلى متدرجا الى الأنامل فيجري الإطلاق عليه كما تقدم في تعيين المغسول في اليد الى المرافق مع ان النكس في تمام غسل اليد مما يحتاج الى صعوبة كما نرى ان العمل عليه لا يقع غالبا الا مبعضا و ربما يجري على هذا ما
في الدر المنثور مما أخرجه الدارقطني و البيهقي في سننهما عن جابر بن عبد اللّه قال كان رسول اللّه إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه.
و ما أخرجه احمد و مسلم عن عمرو بن عتبة عن النبي صلى اللّه عليه و آله في حديثه و إذا غسل وجهه كما امره اللّه إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم غسل يديه الى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء (الحديث)
و هو يوضح ان منتهى مجرى الغسل و مجرى الماء هي أطراف اللحية و الأنامل أقول و حاصل المقام ان كلمة الى
[١] هذا في صورة عدم التشريع و اما مع التشريع يأثم
[٢] الصدغ بضم الصاد و هو منبت الشعر ما بين مؤخر العين و اصل الاذن في الانثي و الذكر