آلاء الرحمن فى تفسير القرآن - البلاغي، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٧٧ - سورة النساء(٤) آية ٢٤
ما هو المرسوم في المصاحف و نسبها الرضا عليه السلام و الباقر (ع) في رواية العياشي عن جابر إلى قراءة ابن عباس- المقام الثاني- اتفق جميع المسلمين و جميع رواياتهم في المتعة على انها نكاح شرع في دين الإسلام و استفاضت الرواية في عمل المسلمين على ذلك كما ستسمع من بعضها الذي نتعرض له- الثالث- استفاضت الرواية في دوام مشروعيتها و العمل عليها من زمان الرسول الأكرم (ص) إلى ايام أبي بكر في إمارته إلى شطر من ايام عمر. فقد اخرج مسلم في نكاح المتعة عن جابر الانصاري كنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق الأيام على عهد رسول اللّه (ص) و أبي بكر حتى نهى عنه عمر «اي نكاح المتعة» في شأن عمرو بن حريث. و اخرج ايضا عن أبي نظرة قال كنت عند جابر فأتاه آت فقال إن ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين «يعني متعة الحج و متعة النساء» فقال جابر فعلناهما مع رسول اللّه ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. و رواه في كنز العمال و مختصره مما أخرجه عبد الرزاق عن جابر و اخرج احمد في مسند عمر عن أبي نظرة قال قلت لجابر بن عبد اللّه ان ابن الزبير ينهى عن المتعة و ان ابن عباس يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول اللّه (ص) و مع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال ان القرآن هو القرآن و ان رسول اللّه «ص» هو الرسول و انهما كانتا متعتان على عهد رسول اللّه (ص) إحداهما متعة الحج و الاخرى متعة النساء. أقول و الحديث باعتبار سنده من الصحيح عندهم: و اخرج مسلم في باب متعة النساء عن جابر سأله القوم عن أشياء و منها المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول اللّه و أبي بكر و عمر: و أخرجه احمد في الجزء الثالث من مسنده ص ٣٨٠ برجال مسلم و فيه حتى إذا كان في آخر خلافة عمر: و اخرج احمد في الجزء الثالث من مسنده ص ٣٢٥ في الصحيح عندهم عن جابر قال متعتان كانتا على عهد النبي (ص) فنهانا عنهما عمر فانتهينا. و في صفحتي ٣٥٦ و ٣٦٣ في الصحيح ايضا عندهم عن جابر تمتعنا متعتين على عهد رسول اللّه (ص) الحج و النساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا. و في الثالثة فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا و اخرج البخاري في تفسير سورة المائدة و في أوائل أبواب النكاح. و مسلم في نكاح المتعة. و في الدر المنثور أخرجه عبد الرزاق و ابن أبي شيبة ايضا عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول اللّه (ص) ليس معنا نساء فقلنا الا نستخصي «و في بعض النسخ الا نستمني» فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل ثم قرأ عبد اللّهيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا