آلاء الرحمن فى تفسير القرآن - البلاغي، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٠٨ - سورة النساء(٤) آية ٣٥
العداوة و البغضاءفَابْعَثُوا الخطاب في الآية بصيغة الجمع و ليس في عصر الخطاب من له ولاية الحكم الشرعي إلا واحد و هو رسول اللّه (ص) فمقتضى ظاهرها ان بعث الحكمين عند خوف الشقاق لا يختص بمن له الولاية العامة. و
عن تفسير العياشي و في الدر المنثور عن عبيدة السلماني أن امير المؤمنين علي «ع» امر الفئامين الذين جاءا مع الرجل و المرأة أن يبعثوا حكما من اهله و حكما من أهلها
و لم يكن «ع» هو المتصدي للبعث. نعم من يكون له الولاية بسيطرته منفذا لأحكام التحكيم كما في سائر الأحكام الشرعية. لكن في التبيان أن المأمور ببعث الحكمين هو السلطان الذي يترافعان اليه. و جعله أصح الأقوال. و في المسالك انه قول الأكثر. و في مجمع البيان و هو الظاهر في الاخبار عن الصادقين «ع» و في كنز العرفان و هو المروي عن الباقر و الصادق «ع» و هو الأصح لأن أول الكلام في «خفتم» يدل عليه أقول اما الرواية عن الباقر و الصادق «ع» فلم اعثر على اثر لها بل لعل المستفاد مما سنشير اليه من الروايات خلافه.
و اما الخطاب في «خفتم» فيدل على خلاف ما ذكره كما ذكرناهحَكَماً الحكم هو من ينصب للتحكيممِنْ أَهْلِهِ اي من اهل الزوجوَ حَكَماً آخرمِنْ أَهْلِها و ذكر الأهل لأنهم اقرب إلى الاطلاع على الخفايا و مناهج الإصلاح. و الظاهر عدم الانحصار بهم خصوصا مع عدمهم او عدم صلاحيتهم لذلك و لا بد من كون الحكم بحسب حكمة الآية صالحا للكفاية في المقام بحسب ذاته و اهتدائه لما يراد فيه مكلفا عاقلا مسلما إذا كان الزوجان مسلمين او كان أحدهما مسلما. و في اعتبار العدالة شك نعم يعتبر الاطمئنان بامانتهما في المقام و اما الذكورة و الحرية فالإطلاق ينفي اشتراطهما في المقام. و قد استفاض الحديث في ان حكمهما بالفراق موقوف على اذن الزوجين او اشتراط الحكمين عليهما و اتفاق الحكمين كما في موثقة سماعة عن الصادق «ع» و موثقة ابن مسلم عن أحدهما «ع» و صحيحة الحلبي و روايتي أبي بصير عن الصادق «ع» و البطائني عن الكاظم «ع» و على ذلك ما أشرنا اليه من رواية عبيدة السلماني عن امير المؤمنين (ع). و ان اشتراط الاذن من المرأة و اجتماع الحكمين في الفراق جار على الغالب في المقام من كونه بالخلع و المباراة و من هنا يؤخذ انه لا يمضي إسقاط الحكمين لحقوق احد الزوجين او كليهما إلا باذنه أو إذنهما. نعم يحكمان بما يقتضيه نشوز أحدهما او كليهما من الأحكام الشرعية فينفذ الحاكم ذلك بسيطرته ان لم يتيسر لهما إصلاح الزوجينإِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً الظاهر من السياق كون