غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩٢ - لاتوارث بين الزوجين في المنقطع
وقال المفيد بالوقوع لأنها زوجة قطعا للعلم بأنها ليست ملك يمين وجعل الوطء منحصر فيهما ، وكل زوجة يقع بها اللعان لعموم قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) [٢٧٤] فإن الجمع المضاف للعموم.
وجوابه ان ذلك في الدائم ، لأن الكتاب يخص بالسنة ، والأصح عدم الرابعة اختلفوا في وقوع الظهار بها ، فقال الصدوق وابن إدريس : لا يقع ، لأصالة بقاء الحل ، ولأن المظاهر يلزم بالفيئة أو الطلاق ، ولا طلاق في المتعة ، والإلزام بالفيئة وحدها بعيد.
وقال الحسن والمفيد والمرتضى وأكثر الأصحاب : يقع لعموم الآية ، فإن المستمتع بها زوجة لما قدمناه) [٢٧٥].
قال رحمهالله : لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا ، ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما ، قيل : يلزم عملا بالشرط ، وقيل : لا يلزم ، لأنه لا يثبت الا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث ، كما لو شرط للأجنبي ، والأول أشهر.
أقول : في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
أ ـ ثبوت الميراث بالأصل ، ويسقط باشتراط سقوطه ، وهو مذهب ابن ابي عقيل ، وحكاه المصنف في المختصر عن السيد المرتضى ، اما ثبوته بالأصل فلصدق اسم الزوجة عليها فيدخل في عموم الآية [٢٧٦] ، واما سقوطه مع الشرط فلموثقة محمد بن مسلم [٢٧٧] ، عن الباقر عليهالسلام الدالة على المطلوب.
ب ـ سقوطه في الأصل وثبوته مع الشرط ، وهو مذهب ابن حمزة ،
[٢٧٤] النور : ٦.
[٢٧٥] ما بين القوسين ، أي من قوله : (أقول إلى قوله : لما قدمناه) ليس في باقي النسخ.
[٢٧٦] النساء : ١٢.
[٢٧٧] الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ١٤ من أبواب المتعة ، حديث ٤.