غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥٢ - الزنا بالمرأة هل ينشر حرمة التزويج في أمها وبنتها
بالعمة والخالة ، وزنا بغيرهما.
أما الزنا بالعمة والخالة فهو محرم لبنتيهما على المشهور بين الأصحاب إلا ابن إدريس ، فظاهره التوقف في ذلك ، والمعتمد التحريم ، والمستند رواية أبي أيوب ، عن الصادق عليهالسلام [١٤٢] وأما الزنا بغيرهما فهو ينشر الحرمة عند الشيخ وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة [١٤٣] ، واختاره العلامة في المختلف ، وقواه فخر الدين ، واختاره أبو العباس في المقتصر ، وهو المعتمد ، وهو [١٤٤] أحوط ، والخطر في تحريم النكاح عظيم ، والخطر وان كان هنا غير متيقن فهو مظنون لورود الأخبار الصحاح بالتحريم ، كصحيحة محمد بن مسلم [١٤٥] ، وصحيحة عيص بن القسم [١٤٦] ، وصحيحة منصور بن حازم [١٤٧] وغير ذلك ، والضرر المظنون يجب التحرز منه بترك ما لا ضرر فيه.
وقال المفيد وسلار والسيد وابن إدريس : لا ينشر الحرمة ، واختاره المصنف في المختصر ، والعلامة في الإرشاد ولم يختر في القواعد والتحرير شيئا ، واستدلوا بقوله تعالى (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ) [١٤٨] ولأصالة الإباحة ، ولأنه وطي لا حرمة له فلا يوجب تحريما ، ولهم عليه روايات ، منها رواية هشام بن المثنى [١٤٩] ، ورواية حنان بن سدير [١٥٠] ، والأول مجهول والثاني واقفي.
[١٤٢] الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ١٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ١ ـ ٢.
[١٤٣] ليس في «ن».
[١٤٤] «م» و «ن» : لأنه.
[١٤٥] الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ١.
[١٤٦] الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٢.
[١٤٧] الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٣.
[١٤٨] النساء : ٣.
[١٤٩] الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٧ ـ ١٠.
[١٥٠] الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ١١.