غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٩٥ - إذا حلف العبد باذن سيده ثم حنث بغير اذنه
الصيام أم لا؟ ظاهر الشيخ في المبسوط له المنع ، سواء كان الصوم مضرا أو مضعفا في بدنه وعمله كزمان الصيف ، أو غير مضر كزمان الشتاء وما جاوره [٦٤] ، لأنه إذا أذن له باليمين فقد منعه من الحنث.
وقال ابن البراج : إن كان الصوم يضره لسيده منعه ، وإن لم يضره ليس له منعه ، لان الصوم لا ضرر على السيد فيه.
وتردد المصنف من أن الأمر بالشيء يستلزم الأمر بلازمه ، والكفارة من لوازم اليمين المأذون فيها ، لأن سبب الكفارة ليس الحنث المطلق ، بل الحنث عن اليمين المأذون فيها ، وهو اختيار العلامة في المختلف ، وابنه في شرح القواعد ، ونقله الشيخ في المبسوط عن قوم ، ومن أن الحنث مناف لليمين فهو ضد له ، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. (فالأمر باليمين يستلزم (النهي عن) [٦٥] الحنث ، فلا يستلزم معلول الحنث) [٦٦] وهو قوى.
[٦٤] في «ن» و «ر ١» : أو ما جاوزه.
[٦٥] ما بين القوسين ليس في «م».
[٦٦] ما بين القوسين ليس في «ر ١».