غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٩ - في شروط صحة العتق
لعموم الدليل على صحة العتق إذا أريد به وجه الله ، فيقع وان لم يستحق عليه ثوابا لكفره.
قال رحمهالله : ويعتبر في المعتق الإسلام والملك فلو كان المملوك كافرا لم يصح عتقه ، وقيل : يصح عتقه مطلقا ، وقيل : يصح مع النذر.
أقول : هنا ثلاثة أقوال :
الأول : عدم الصحة مطلقا ، وهو قول السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وأبي الصلاح وابن زهرة وابن إدريس ، واختاره المصنف هنا والعلامة في القواعد ، وهو مذهب فخر الدين ، لقوله تعالى (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) [٨] والكافر خبيث ، ولما رواه سيف بن عميرة عن الصادق عليهالسلام «قال : سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا» [٩].
الثاني : الصحة مطلقا وهو قول الشيخ في المبسوط والخلاف ، لما رواه الحسن بن صالح عن الصادق عليهالسلام «قال : إن عليا عليهالسلام أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حين أعتقه» [١٠]
الثالث : وقوعه مع النذر لا بدونه ، وهو قول الشيخ في النهاية ، واختاره المصنف في المختصر ، ووجهه الجمع بين الخبرين المذكورين ، وعلى القول بالصحة يشترط أن يتعلق النذر بعبد معين ، كقوله : لله علي أن أعتق سالما ، أما لو قال : لله علي أن أعتق عبدا كافرا ، لم ينعقد قطعا ، لأن الحكم على ماهية [١١] مقيدة بوصف يشعر بعلية ذلك الوصف ، وحينئذ يكون النذر معصية لا طاعة فيه أصلا ، فلا ينعقد. أما مع تعيينه من غير تقييد بالوصف. لا يكون الوصف مقصودا.
[٨] البقرة : ٢٦٧.
[٩] الوسائل ، كتاب العتق ، باب ١٧ ، حديث ٥.
[١٠] المصدر السابق ، حديث ٢.
[١١] في «م» و «ن» و «ر ١» : الماهية.