غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٦ - في ان السكنى تابعة لوجوب النفقة
هي للمطلقة الرجعية والبائن الحامل ، والموت مع عدم الحمل مسقط للنفقة إجماعا.
وهل يسقطها مع الحمل؟ فيه خلاف قد تقدم [١٨٩] ، وهو مبني على أن النفقة هل هي للحمل أو للحامل بشرط الحمل؟ وقد سبق تحقيقه.
قال رحمهالله : ولا نفقة للمتوفي عنها ولو كانت حاملا ، وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل ، وفي الرواية بعد.
أقول : قد سبق البحث في هذه في باب النفقات [١٩٠].
قال رحمهالله : لو تزوجت في العدة لم يصح ولم تنقطع عدة الأول فإن لم يدخل الثاني بها فهي في عدة الأول ، وإن وطأها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك حملت أو لم تحمل ، ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الأول ، لأنها أسبق واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين.
أقول : قد سبق البحث في هذه في باب المحرمات [١٩١] مستوفى فليطلب من هناك ، وباقي الخلاف المذكور في هذا الباب الى كتاب الخلع لا يفتقر الى الشرح لتنبيه المصنف على وجه الخلاف فيها.
[١٨٩] ص ١٨٤.
[١٩٠] ص ١٨٤.
[١٩١] ص ٦١ ـ ٦٣.