غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٤ - في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها
حامل فالولد هنا حر ، فعلى القول بأن النفقة للولد فهي على الزوجة ، لأن المملوك لا يجب عليه نفقة أقاربه ، ومن قال للزوجة فهي في كسب العبد أو في ذمة مولاه على الخلاف.
د ـ إذا كان النكاح فاسدا فافترقا لفساد النكاح وهي حامل ، فعلى القول بأن النفقة للحمل فهي على أبيه ، وعلى القول بأنها للزوجة فليس عليه شيء ، لأن النفقة للمعتدة من نكاح صحيح دون النكاح الفاسد ، وانما يتساوى الصحيح والفاسد في لحوق النسب خاصة وسقوط الحد.
ه ـ لو أخر الدفع ومضى زمان علم فيه الحمل وجب القضاء على القول بأنها للزوجة ، ولا يجب على القول بأنها للحمل ، لأن نفقة الأقارب لا تقضى.
و ـ لو لم ينفق عليها ثمَّ أسقطت الحمل فعلى القول بأنها للزوجة بشرط الحمل ترجع عليه بالنفقة من حين الطلاق الى حين الأسقاط ، وعلى القول بأنها للحمل لم ترجع عليه بشيء ، ولو أنفق عليها ثمَّ أسقطت لم يرجع عليها بشيء على القولين ، وتسقط النفقة بعد الاسقاط على القولين أيضا.
قال رحمهالله : وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان أشهرهما انه لا نفقة لها ، والأخرى ينفق من نصيب ولدها.
أقول : الرواية المتضمنة للنفقة رواية أبي الصباح [٤٦٥] الكناني ، عن الصادق عليهالسلام «قال ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها» [٤٦٦] وبمضمونها افتى الشيخ في النهاية وابن البراج وابن الجنيد وابن حمزة وأبو الصلاح والرواية المتضمنة لعدم النفقة حسنة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام «قال : المرأة الحبلى
[٤٦٥] «م» «ن» «ر ١» : الصلاح.
[٤٦٦] الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ١٠ من أبواب النفقات ، حديث ١.