غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٧ - في خصائص النبي (ص)
قال رحمهالله : منها : ما هو في النكاح ، وهو تجاوز الأربع بالعقد ، وربما كان الوجه الوثوق بعدله بينهن دون غيره.
أقول : الوثوق بالعدل ليس علة تامة لإباحة تجاوز الأربع بالعقد [٤٩] ، والا لسرت الى غيره ممن يحصل الوثوق بعدله من المعصومين ، والا لكان كل واحد من أئمتنا عليهمالسلام يباح له ذلك الموثوق [٥٠] بعدله فلما لم (يباح ذلك) [٥١] لهم بإجماع المسلمين مع الوثوق بعدلهم عندنا ثبت ان الوثوق بالعدل ليس علة تامة للإباحة ، وانما الوجه في ذلك الإكرام والتفضيل من الله تعالى لنبيه صلىاللهعليهوآله ليحصل له التمييز عن غيره من رعيته.
قال رحمهالله : وتحريم الصدقة الواجبة ، وفي المندوبة في حقه خلاف.
أقول : إنما عدّ تحريم الصدقة الواجبة من خواصه مع تحريمها على جميع
[٤٩] ليست في «ن».
[٥٠] «م» و «ن» : للوثوق.
[٥١] من «م» ، وفي الأصل كلمة غير مقروءة.