غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٦٧ - في صورة الهجر
قال رحمهالله : وصورة الهجر أن يحول إليها ظهره في الفراش ، وقيل : ان يعتزل فراشها ، والأول مروي.
أقول : لا خلاف في جواز الهجر مع ظهور امارة النشوز لقوله تعالى : (وَاللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) [٤٣٩] وانما الخلاف في كيفيته ، قال ابنا بابويه : يحول ظهره إليها في المضجع ليتحقق [٤٤٠] الهجران به ، لأن الأمر المطلق لما [٤٤١] يقبل الشدة والضعف ، إنما [٤٤٢] يحمل على أضعف مراتبه ، وأقلها تحويل الظهر في الفراش ، وهو المشهور بين الأصحاب.
وقال الشيخ في المبسوط وابن إدريس : يعتزل فراشها. قال العلامة في المختلف : وكلاهما جائز ، ويختلف ذلك باختلاف الحال في السهولة والطاعة وعدمهما ، وهو مذهبه في التحرير أيضا ، وهو المعتمد ، وفي القواعد نقل لفظ
[٤٣٩] النساء : ٣٤.
[٤٤٠] «م» «ن» : لتحقق.
[٤٤١] «ن» : لا ، وفي «م» و «ر ١» : بما.
[٤٤٢] في الأصل : اما.