غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
(١)
في اللواحق
٧ ص
(٢)
تنبيه في الفرق بين المحاسن وبين الوجه والكفين
٩ ص
(٣)
فرع في حكم نظر الوكيل إلى المرأة التي يريد تزويجها للموكل أو الأمة التى يريد شراء ها له             
١١ ص
(٤)
حكم النظر إلى نساء أهل الذمة وإلى شعورهن
١١ ص
(٥)
في النظر إلى المحارم
١٢ ص
(٦)
في جواز تبرج النساء قبال الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء
١٢ ص
(٧)
حكم نظر الخصي إلى المرأة
١٣ ص
(٨)
حكم الوطء في الدبر
١٣ ص
(٩)
حكم العزل عن الحرة
١٤ ص
(١٠)
مسألة فى دية النطفة
١٤ ص
(١١)
في خصائص النبي (ص)
١٧ ص
(١٢)
في العقد
٢١ ص
(١٣)
حكم العقد وقع بغير الماضي
٢٢ ص
(١٤)
حكم الإخلال بذكر الأجل في العقد المنقطع
٢٣ ص
(١٥)
حكم السكران أو السكرى إذا زوجت نفسها
٢٤ ص
(١٦)
في أولياء العقد
٢٧ ص
(١٧)
في حكم ولاية الجد مع بقاء الأب
٢٧ ص
(١٨)
في ثبوت الخيار للصبية بعد البلوغ إذا زوجها أبوها جدها له
٢٨ ص
(١٩)
في ثبوت الخيار للصبي إذا زوجه أبوه أو جده لأبيه
٢٩ ص
(٢٠)
في ثبوت ولايتهما على البكر البالغة الرشيدة
٢٩ ص
(٢١)
في ولاية الوصي على النكاح
٣٠ ص
(٢٢)
لو وكلته في تزويجها منه
٣٠ ص
(٢٣)
لو زوجها الولي بدون مهر المثل
٣٠ ص
(٢٤)
حكم سكوت البكر
٣٢ ص
(٢٥)
في جوازها نكاح الأمة بإذن مالكها
٣٢ ص
(٢٦)
إذا زوجها الاخوان برجلين
٣٣ ص
(٢٧)
فروع في اختلاف الوكيلين أو الوليين
٣٤ ص
(٢٨)
في ولاية الأم على الولد
٣٥ ص
(٢٩)
في العقد الفضولي مع انكار الزوج الاذن
٣٦ ص
(٣٠)
في أسباب التحريم
٣٧ ص
(٣١)
في الرضاع
٣٩ ص
(٣٢)
في تقدير ما ينشر الحرمة
٤٠ ص
(٣٣)
فرع فيما لو حصل الاشتباه في الرضاع
٤٣ ص
(٣٤)
فى كراهية استرضاع من ولادتها عن زنا
٤٣ ص
(٣٥)
فرع في جواز ترويج الفحل لأخت المرتضع وجدته
٤٤ ص
(٣٦)
إذا عقد الانسان على امرأة ثم فارقها قبل الدخول لم تحرم عليه بنتها فهل تحرم امها
٤٨ ص
(٣٧)
هل للعمة الخالة الخيار في اجازة العقد ونسخه فيما لو تزويج بنت اخيها أو أختها
٥٠ ص
(٣٨)
الزنا بالمرأة هل ينشر حرمة التزويج في أمها وبنتها
٥١ ص
(٣٩)
حكم الوطيء بالشبهة
٥٣ ص
(٤٠)
حكم النظر واللمس الذي يسوغ لغير المالك
٥٣ ص
(٤١)
هل تحرم المملوكة على أبي اللامس أو ابنه إذا أو لمس ما يسوغ لغير المالك حكم ما لو تزوج بأختين               
٥٤ ص
(٤٢)
حكم ما لو وطيء أمة بالملك ثم تزوج بأختها
٥٦ ص
(٤٣)
في شرطي جواز عقد الحر على الأمة
٥٧ ص
(٤٤)
فروع
٥٨ ص
(٤٥)
في عدم جواز نكاح الأمة على الحرة إلا باذنها
٥٨ ص
(٤٦)
حكم المفضاة التي لم تبلغ تسعاً
٥٩ ص
(٤٧)
حكم الدخول بالمعتدة
٦١ ص
(٤٨)
فروع
٦٤ ص
(٤٩)
حكم التزوج بذات البعل
٦٤ ص
(٥٠)
حكم وطي الأمة في الاستبراء
٦٥ ص
(٥١)
في أن من زنا بامرأة لم يحرم عليه نكاحها
٦٥ ص
(٥٢)
في جواز نكاح الزانية على كراهية
٦٥ ص
(٥٣)
حكم الزنا بذات عدة بائن أو وفاة أو عدة المستمتع بها
٦٧ ص
(٥٤)
إذا طلق احدى الاربع بائناً وتزوج اثنتين
٦٧ ص
(٥٥)
في عدم جواز نكاح غير الكتابية
٦٧ ص
(٥٦)
في جواز نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى
٦٨ ص
(٥٧)
في نكاح المجوسيات
٦٩ ص
(٥٨)
حكم ما لو أسلمت زوجته قبل الدخول
٦٩ ص
(٥٩)
إذا تزوج امرأة وبنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حرمتا
٧٠ ص
(٦٠)
لو اسلم العبد وعنده أربع حرائر وثينات
٧١ ص
(٦١)
في ان اختلاف الدين فسخ لا طلاق
٧١ ص
(٦٢)
إذا لم يسم مهراً ثم أسلم قبل الدخول
٧١ ص
(٦٣)
إذا سمى مهراً فاسداً كالخمر والخنزير ثم اسلم بعد الدخول وقبل قبض المهر
٧٢ ص
(٦٤)
إذا ارتد المسلم بعد الدخول
٧٢ ص
(٦٥)
لم اسلم على أكثر من أربع ثم اسلمن فى العدة
٧٣ ص
(٦٦)
في ان اباق العبد طلاق امرأته فانه بمنزلة الارتداد
٧٤ ص
(٦٧)
في مسائل من لواحق العقد
٧٥ ص
(٦٨)
في ان الكفاءة شرط في النكاح
٧٥ ص
(٦٩)
هل يشترط التساوي في الايمان
٧٥ ص
(٧٠)
فرع
٧٦ ص
(٧١)
لو تجدد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلط على الفسخ
٧٨ ص
(٧٢)
تنبيه في أن التمكن من المؤنة هل هو شرط في وجوب الاجابة
٧٨ ص
(٧٣)
في وجوب اجابة المؤمن القادر على النفقة إذات خطب ولو امتنع الولي كان عاصياً
٧٩ ص
(٧٤)
فرعان
٨٠ ص
(٧٥)
في انتماء الرجل إلى قبيلة وتزوج فبان الخلاف
٨١ ص
(٧٦)
فرع
٨١ ص
(٧٧)
إذا تزوج بامرأة ثم علم أنها كانت زنت
٨٢ ص
(٧٨)
لوخطب فأجابت هل يحرم على غيره خطبتها
٨٢ ص
(٧٩)
في بطلان العقد مع اشتراط المرأة على المحلل ان لا نكاح بينهما بعد التحليل
٨٣ ص
(٨٠)
في اشتراطها الطلاق بعد التحليل
٨٣ ص
(٨١)
في بطلان نكاح الشغار
٨٣ ص
(٨٢)
فرع
٨٤ ص
(٨٣)
ضبط الأجل ومعلوميته
٨٨ ص
(٨٤)
فرعان
٨٩ ص
(٨٥)
في أن الشروط يجب أن تقرن بالايجاب والقبول
٩٠ ص
(٨٦)
في ان المستمتع بها تبين بانقضاء المدة
٩٠ ص
(٨٧)
في انه لا يقع لعان بالمستمتع بها لنفي الولد
٩١ ص
(٨٨)
لاتوارث بين الزوجين في المنقطع
٩٢ ص
(٨٩)
في عدة المستمتع بها
٩٣ ص
(٩٠)
تنبيه في صيغة العقد هنا
١٠١ ص
(٩١)
في انه إذا ملك بعض زوجته بطل عقده عليها
١٠٢ ص
(٩٢)
إذا اعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها
١٠٣ ص
(٩٣)
فروع تتعلق في خيار المملوكة المزوجة بعد العتق
١٠٥ ص
(٩٤)
في جواز جعل عتقه الأمة صداقها
١٠٦ ص
(٩٥)
في ان الولد تنعتق بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها
١٠٧ ص
(٩٦)
لو زوج عبده بحرة ثم باعه قبل الدخول
١١٠ ص
(٩٧)
في ان طلاق الأمة بيد المولى
١١١ ص
(٩٨)
فرعان
١١٢ ص
(٩٩)
حكم ما لو استقل العبد باطلاق من غير اذن السيد
١١٢ ص
(١٠٠)
هل أمر المولى بالطلاق يكون فسخاً
١١٢ ص
(١٠١)
في ملك المنفعة
١١٥ ص
(١٠٢)
فروع
١١٥ ص
(١٠٣)
حكم تحليل امته لمملوكه
١١٧ ص
(١٠٤)
في ان ولد المحللة حر
١١٩ ص
(١٠٥)
في عيوب الرجل
١٢١ ص
(١٠٦)
تنبيه في أن الجنون أو الجبب يبيحان الفسخ وان تجددت بعد الوطي
١٢٣ ص
(١٠٧)
في تعريف القرن
١٢٥ ص
(١٠٨)
في الجنون
١٢٥ ص
(١٠٩)
في العنن
١٢٦ ص
(١١٠)
في التدليس
١٢٩ ص
(١١١)
في المهور
١٣٣ ص
(١١٢)
إذا جعل المهر عملاً مضموناً في ذمة الزوج
١٣٣ ص
(١١٣)
حكم عقد المسلم على الخمر والخنزير
١٣٤ ص
(١١٤)
حكم الزيادة على مهر السنة
١٣٤ ص
(١١٥)
في جواز ان يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد
١٣٥ ص
(١١٦)
فرع
١٣٧ ص
(١١٧)
لو أصدقها ظرفاً على انه خل فبان خمراً
١٣٧ ص
(١١٨)
في ان المهر مضمون على الزوج
١٣٨ ص
(١١٩)
وهنا تحقيق
١٣٨ ص
(١٢٠)
لو وجدت في مهرها عيباً كان لها رده بالعيب
١٣٨ ص
(١٢١)
في ان لها ان تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض المهر
١٣٩ ص
(١٢٢)
فرعان لو زوجها الولي بدون مهر المثل
١٤٠ ص
(١٢٣)
فروع
١٤١ ص
(١٢٤)
تنبيه في انه يجب على الفقيه ان يعرف مهر المثل على وجه كلي
١٤٢ ص
(١٢٥)
تنبيه آخر الاعتبار لمهر المثل المستند إلى العقد الفاسد يوم الوطي لا يوم العقد
١٤٣ ص
(١٢٦)
لو فوضت تقدير المهر إلى أحدهما (هي أو الزوج)
١٤٤ ص
(١٢٧)
في الدخول الموجب للمهر
١٤٥ ص
(١٢٨)
إذا لم يسم لها مهراً وقدم لها شيئاً ثم دخل كان ذلك مهرها
١٤٧ ص
(١٢٩)
لو شرط ان لايفتضها لزم الشرط
١٥٠ ص
(١٣٠)
إذا شرط ان لا يخرجها من بلدها
١٥٢ ص
(١٣١)
في ان الصداق يملك بالعقد
١٥٣ ص
(١٣٢)
فرعان
١٥٥ ص
(١٣٣)
في الاختلاف في أصل المهر
١٥٧ ص
(١٣٤)
إذ خلا بها فادعت المواقعة
١٥٩ ص
(١٣٥)
في ان القسمة بين الأزواج حق على الزوج
١٦١ ص
(١٣٦)
في اختصاص القسم بالليل
١٦٢ ص
(١٣٧)
في سقوط القسمة بالسفر
١٦٤ ص
(١٣٨)
في النشوز
١٦٧ ص
(١٣٩)
في صورة الهجر
١٦٧ ص
(١٤٠)
في الشقاق
١٦٩ ص
(١٤١)
في ان بعث الحكم على سبيل التحكيم لا التوكيل
١٦٩ ص
(١٤٢)
في ان أقصى الوضع هو تسعة أشهر
١٧١ ص
(١٤٣)
حكم العقيقة
١٧٣ ص
(١٤٤)
في عدم وجوب الرضاع على الأم
١٧٥ ص
(١٤٥)
إذا ادعى الأب وجود متبرعة وانكرت الأم
١٧٦ ص
(١٤٦)
في حق الحضانة
١٧٧ ص
(١٤٧)
فرع يتعلق بسقوط حضانة الأم
١٧٨ ص
(١٤٨)
في ان أولوية الرضاع للأم ما لم تطلب اجرة زائدة
١٧٨ ص
(١٤٩)
إذا طلقت الأم فهل ترجع حضانتها
١٧٨ ص
(١٥٠)
هل ان وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين
١٨١ ص
(١٥١)
فروع
١٨١ ص
(١٥٢)
حكم النفقة مع صغر أحد الزوجين وعدم تمكنه
١٨٢ ص
(١٥٣)
في سقوط نفقة البائن وسكناها
١٨٣ ص
(١٥٤)
في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها
١٨٤ ص
(١٥٥)
في تقدير الإطعام
١٨٥ ص
(١٥٦)
في كسوة الزوجة وهل هي إمتاع أو تمليك
١٨٦ ص
(١٥٧)
في نفقة زوجة المملوك
١٨٨ ص
(١٥٨)
في نفقة الأبويين والأولاد
١٩١ ص
(١٥٩)
تنبيه وفيه ان المانع من الارث مانع من وجوب الانفاق
١٩٢ ص
(١٦٠)
في طلاق الغلام الذي لم يحتلم
١٩٥ ص
(١٦١)
في طلاق الولي عمن بلغ فاسد العقل
١٩٦ ص
(١٦٢)
في الوكالة في الطلاق للغائب
١٩٦ ص
(١٦٣)
حكم توكيلها في طلاق نفسها
١٩٧ ص
(١٦٤)
في تقديرة المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب
١٩٩ ص
(١٦٥)
هل يشترط تعيين المطلقة بالاسم أو بغيره لمن كان له من زوجة
٢٠٠ ص
(١٦٦)
تنبيه يتفرع عليه فروع
٢٠١ ص
(١٦٧)
إذا نظر إلى اجنبية وزوجته فقال إحداكما طالق
٢٠٣ ص
(١٦٨)
في الطلاق بغير الصيغة المعهود
٢٠٥ ص
(١٦٩)
في طلاق الأخرس
٢٠٦ ص
(١٧٠)
لوخيرها وقصد الطلاق
٢٠٧ ص
(١٧١)
في الطلاق المعلق
٢١٠ ص
(١٧٢)
في تنصيف الطلاق
٢١١ ص
(١٧٣)
في اشتراط العدالة بالشاهدين
٢١٣ ص
(١٧٤)
فروع تتعلق بعدالة الشاهدين
٢١٣ ص
(١٧٥)
في طلاق الحامل
٢١٧ ص
(١٧٦)
في تعريف الطلاق البدعي والسني
٢١٧ ص
(١٧٧)
في طلاق الحائل ثم مراجعتها
٢١٩ ص
(١٧٨)
في اقرار المريض بطلاق زوجته في حال الصحة ثلاثاً
٢٣٣ ص
(١٧٩)
إذا سألته الطلاق فلا إرث لها
٢٢٤ ص
(١٨٠)
في المحلل وشروطه
٢٢٧ ص
(١٨١)
لو ادعت المطلقة ثلاثاً انها تزوجت وقضت العدة
٢٢٨ ص
(١٨٢)
فرع في جواز العقد على المرأة لو ادعت انها مطلقة وانقضت عدتها
٢٢٩ ص
(١٨٣)
في عدم تحقق الرجعة المعلقة على شرط
٢٣١ ص
(١٨٤)
حكم ارتداد المطلقة رجعية
٢٣٢ ص
(١٨٥)
في كيفية رجعة الأخرس
٢٣٢ ص
(١٨٦)
لو تزوجها في العدة الرجعية
٢٣٣ ص
(١٨٧)
في الدخول الموجب للعدة
٢٣٥ ص
(١٨٨)
في عدة المستقيمة الحيض
٢٣٥ ص
(١٨٩)
في اقل زمان تنقضي به العدة
٢٣٦ ص
(١٩٠)
في عدة اليائسة
٢٣٦ ص
(١٩١)
في حد اليأس
٢٣٧ ص
(١٩٢)
في عدة المرأة المسترابة
٢٣٨ ص
(١٩٣)
فرع
٢٤٠ ص
(١٩٤)
حكم المدة في ما إذا طلقت في اثناء الشهر
٢٤٠ ص
(١٩٥)
حكم المرتابة بالحمل
٢٤١ ص
(١٩٦)
في أقضى مدة الحمل
٢٤٣ ص
(١٩٧)
تنبيه في مضي اقصى مدة الحمل
٢٤٣ ص
(١٩٨)
حكم الحامل باثنين
٢٤٤ ص
(١٩٩)
فرع في انه لا تنقضى العدة بانفصال بعض الولد
٢٤٥ ص
(٢٠٠)
لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً
٢٤٥ ص
(٢٠١)
في وجوب الحداد على الأمة وعدمه
٢٤٧ ص
(٢٠٢)
حكم اعتداد زوجة المفقود باذن الحاكم ثم رجوعه بعد انقضاء العدة وقبل زواجها
٢٤٨ ص
(٢٠٣)
فروع
٢٤٨ ص
(٢٠٤)
في انه لانفقة على الغائب في زمان العدة
٢٥٠ ص
(٢٠٥)
حكم الولد لستة أشهر من دخول الثاني
٢٥٠ ص
(٢٠٦)
في انه لاتوارث لو كان الموت بعد العدة
٢٥١ ص
(٢٠٧)
حكم الميراث لومات أحدهما في العدة
٢٥١ ص
(٢٠٨)
في ان البائنة لا ميراث فيها
٢٥١ ص
(٢٠٩)
في عدة الذمية
٢٥٣ ص
(٢١٠)
في عدة أم الولد
٢٥٣ ص
(٢١١)
حكم المطالقة في مسكن دون مستحقها
٢٥٥ ص
(٢١٢)
في ان السكنى تابعة لوجوب النفقة
٢٥٥ ص
(٢١٣)
في وقوع الخلع بمجرده
٢٥٩ ص
(٢١٤)
تنبيه في انه لا يشترط تقديم البذل على الخلع
٢٥٩ ص
(٢١٥)
هل ان وقوع الفرقة بلفظ الخلع طلاق أم فسخ
٢٦٠ ص
(٢١٦)
في من يصح منه بذل الفداء
٢٦٣ ص
(٢١٧)
لو خالعت في مرض الموت صح
٢٦٤ ص
(٢١٨)
لو خلعها على عين فبانت مستحقة
٢٦٤ ص
(٢١٩)
في صحة البذل من الأمة
٢٦٤ ص
(٢٢٠)
متى يجب الخلع على الزوج
٢٦٥ ص
(٢٢١)
متى يجوز للرجل عضل الزوجة
٢٦٧ ص
(٢٢٢)
في معنى العضل
٢٦٧ ص
(٢٢٣)
حكم الطلاق بشرط
٢٦٨ ص
(٢٢٤)
في معنى الولاء
٢٦٨ ص
(٢٢٥)
حكم البذل المجهول
٢٦٩ ص
(٢٢٦)
حكم شبيه بغير الأم (أي انه يقع الظهار؟)
٢٧٣ ص
(٢٢٧)
حكم التشبيه بيد الأم أو الشعر أو البطن
٢٧٤ ص
(٢٢٨)
في انه لايقع الظهار بجعله يميناً
٢٧٤ ص
(٢٢٩)
حكم تعليق الظهار على صفة
٢٧٥ ص
(٢٣٠)
هل يقع الظهار إذا قصد به اضرار المرأة
٢٧٦ ص
(٢٣١)
في وقوعه موقوفاً على شرط
٢٧٧ ص
(٢٣٢)
هل يقع الظهار مؤقتاً
٢٧٧ ص
(٢٣٣)
في وقوعه بغير الصيغة المنصوصة
٢٧٨ ص
(٢٣٤)
في اشتراط الدخول وعدمه
٢٧٩ ص
(٢٣٥)
هل يقع الظهار بالمستمع بها
٢٧٩ ص
(٢٣٦)
في وقوعه بالموطوءة بالملك
٢٨٠ ص
(٢٣٧)
في حرمة الظهار
٢٨١ ص
(٢٣٨)
في وجوب الكفارة على المظاهر
٢٨١ ص
(٢٣٩)
في تعدد الكفارة بتكرر الظهار
٢٨٢ ص
(٢٤٠)
في حرمة الوطي على المظاهر ما لم يكفر
٢٨٣ ص
(٢٤١)
في حرمة ما دون الوطيء عليه
٢٨٤ ص
(٢٤٢)
في اجزاء الاستغفار إذا عجز من الكفارة
٢٨٥ ص
(٢٤٣)
في كفارة من أفطر يوماً نذر صومه
٢٨٩ ص
(٢٤٤)
في كفارة الحنث في النذر
٢٨٩ ص
(٢٤٥)
في كفارة خلف العهد
٢٩٠ ص
(٢٤٦)
حكم من حلف بالبراءة من الله أو الرسول أو الأئمة عليهم السلام
٢٩٠ ص
(٢٤٧)
تنبيه في ترتب الحكم على الحلف لكل واحد أو للجميع
٢٩١ ص
(٢٤٨)
هل تستقر الكفارة بمجرد الحلف أو لا بد من الحنث
٢٩١ ص
(٢٤٩)
في جز المرأة شعرها في المصاب
٢٩١ ص
(٢٥٠)
فروع
٢٩٢ ص
(٢٥١)
في معنى الجز
٢٩٢ ص
(٢٥٢)
في كفارة الحيض مع التعمد
٢٩٢ ص
(٢٥٣)
حكم من تزوج امرأة في عدتها
٢٩٢ ص
(٢٥٤)
فروع
٢٩٢ ص
(٢٥٥)
في وجوب الكفارة على من تزوج بذات بعل
٢٩٢ ص
(٢٥٦)
في انه لا يجزي الصدقة من غير الدقيق
٢٩٣ ص
(٢٥٧)
حكم من نام عن (صلاة) العشاء حتى جاوز نصف الليل
٢٩٤ ص
(٢٥٨)
فروع
٢٩٤ ص
(٢٥٩)
في اعتبار الايمان في الرقبة في كفارة القتل وعدمه
٢٩٥ ص
(٢٦٠)
في المراد بالايمان
٢٩٦ ص
(٢٦١)
تحقيق في مسألة اشتراط ايمان الرقبة
٢٩٧ ص
(٢٦٢)
في جواز عتق المولود في كفارة الظهار
٢٩٩ ص
(٢٦٣)
في اسلام المراهق
٣٠٠ ص
(٢٦٤)
في جواز عتق ولد الزنا في الكفارة
٣٠٠ ص
(٢٦٥)
في جواز عتق المدبر في الكفارات
٣٠٢ ص
(٢٦٦)
في عدم صحة عتق المرهون بدون إجازة المرتهن
٣٠٢ ص
(٢٦٧)
في جواز عتق العبد الجاني
٣٠٣ ص
(٢٦٨)
في تبرع أجنبي بالعتق عنه
٣٠٤ ص
(٢٦٩)
إذا أعتق الوارث عن الميت من ماله لا من مال الميت
٣٠٤ ص
(٢٧٠)
إذا قال اعتق عبدك عني ففعل
٣٠٥ ص
(٢٧١)
في كيفية ملك الطعام الذي قدم للأكل بقول مالكه (كل هذا الطعام)
٣٠٦ ص
(٢٧٢)
في انه يشترط في التكفير النية المشتملة على الوجه والقربة والتكفير
٣٠٧ ص
(٢٧٣)
في وقوع العتق عن غير الكفارة فيما لو قال له قائل اعتق مملوكك عن كفارتك ولك علي كذا       
٣٠٨ ص
(٢٧٤)
حكم من أفطر في اليوم الثاني من الشهر الثاني في صوم الكفارة
٣١٠ ص
(٢٧٥)
في عدم انقطاع التتابع لو أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على أنفسهما
٣١٠ ص
(٢٧٦)
في ان الاكراه على الافطار لا يقطع التتابع
٣١٠ ص
(٢٧٧)
في اقسام الاكراه
٣١١ ص
(٢٧٨)
في تخير المكفريين اطعام المساكين وبين التسليم اليهم
٣١١ ص
(٢٧٩)
في ان كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة
٣١٢ ص
(٢٨٠)
في وجوب كفارة الظهار بنية العود
٣١٤ ص
(٢٨١)
في ان الايلاء لايتحقق إلا باللفظ الصريح
٣١٧ ص
(٢٨٢)
حكم الايلاء المعلق على شرط أو صفة
٣١٨ ص
(٢٨٣)
في صحة الايلاء من المجبوب وعدمها
٣١٩ ص
(٢٨٤)
في انه لايقع بالمستمع بها
٣٢١ ص
(٢٨٥)
في معنى انقطاع الاستدامة
٣٢٤ ص
(٢٨٦)
حكم الوطء في مدة التربص
٣٢٤ ص
(٢٨٧)
في عدول القاذف عن البينة إلى اللعان
٣٢٩ ص
(٢٨٨)
في لحوق الولد بالخصي والمجبوب وعدمه
٣٣٠ ص
(٢٨٩)
في صحة لعان الكافر
٣٣٣ ص
(٢٩٠)
في كيفية لعان الاخرس
٣٣٤ ص
(٢٩١)
في اعتبار الدخول بالملاعنة وعدمه
٣٣٧ ص
(٢٩٢)
في ثبوت اللعان بين الحر والمملوكة
٣٣٨ ص
(٢٩٣)
في صيرورة الأمة فراشاً بالوطي وفي معناه
٣٣٩ ص
(٢٩٤)
في اشتراط ايقاع اللعان عند الحاكم
٣٤١ ص
(٢٩٥)
في وضع الرجل والمرأة (من القيام أو القعود) حال تلفظه بالشهادة واللعن
٣٤٢ ص
(٢٩٦)
هل اللعان شهادات أو أيمان
٣٤٣ ص
(٢٩٧)
فيما لو أكذب نفسه بعد اللعان
٣٤٥ ص
(٢٩٨)
في انه لايجب الحد عليها لو اعترفت بعد اللعان
٣٤٦ ص
(٢٩٩)
حكم اقرارها بعد القذف وقبل اللعان
٣٤٦ ص
(٣٠٠)
إذا قذفها فماتت قبل اللعان
٣٤٨ ص
(٣٠١)
إذا قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها به
٣٤٩ ص
(٣٠٢)
حكم نكولها بعد القذف واللعان ثم قذفها الاجنبي
٣٥١ ص
(٣٠٣)
حكم شهادة اربعة نفر على امرأة بالزنا أحدهم الزوج
٣٥١ ص
(٣٠٤)
في وقوع العتق بغير لفظ التحرير
٣٥٥ ص
(٣٠٥)
في الألفاظ الموضوعة للتحرير
٣٥٦ ص
(٣٠٦)
في اشتراط تعيين المعتق
٣٥٦ ص
(٣٠٧)
في صحة عتق الصبى
٣٥٨ ص
(٣٠٨)
في بطلان عتق الكافر
٣٥٨ ص
(٣٠٩)
في شروط صحة العتق
٣٥٩ ص
(٣١٠)
في صحة عتق ولد الزنا
٣٦٠ ص
(٣١١)
في لزوم وفاء العتيق بشروط المعتق
٣٦٠ ص
(٣١٢)
من نذر عتق أول مملوك فملك جماعة
٣٦٢ ص
(٣١٣)
حكم العتق في مرض الموت
٣٦٣ ص
(٣١٤)
تحقيق في مسألة العتق في مرض الموت
٣٦٧ ص
(٣١٥)
في عتق أحد الشريكين حصته
٣٧١ ص
(٣١٦)
فرع في وجوب السعي على العبد
٣٧٣ ص
(٣١٧)
في انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شروط السراية
٣٧٣ ص
(٣١٨)
فروع حول عتق حصة الشريك
٣٧٤ ص
(٣١٩)
في ان عتق الشقص إما مباشرة بالصيغة أو بالسبب
٣٧٥ ص
(٣٢٠)
لو أعتق الحامل تحرر الحمل
٣٧٦ ص
(٣٢١)
إذا دفع لمعتق قيمة نصيب شريكه
٣٧٦ ص
(٣٢٢)
لو ملك من جهة الرضاع من ينعتق عليه
٣٧٩ ص
(٣٢٣)
في عتق من مثل به مولاه
٣٨١ ص
(٣٢٤)
في تعليق التدبير بوفاة غير المالك
٣٨٥ ص
(٣٢٥)
فرع لومات المالك أولاً
٣٨٦ ص
(٣٢٦)
في صحة تدبير المملوك لشريكين مع قولهما إذا متنا فأنت حر
٣٨٧ ص
(٣٢٧)
في اشتراط نية القربة
٣٨٨ ص
(٣٢٨)
في تعليق التدبير على شرط أو صفة
٣٨٩ ص
(٣٢٩)
في عدم جواز الرجوع في تدبير الولد
٣٨٩ ص
(٣٣٠)
في تدبير الصبي
٣٩١ ص
(٣٣١)
في تدبير الكافر
٣٩١ ص
(٣٣٢)
في بطلان تدبير المرتد عن فطرة
٣٩٢ ص
(٣٣٣)
في عدم بطلان تدبير المرتد عن غير فطرة
٣٩٢ ص
(٣٣٤)
في ان التدبير بصفة الوصية
٣٩٥ ص
(٣٣٥)
في بطلان التدبير لو كان على الميت دين يستوعب التركة
٣٩٧ ص
(٣٣٦)
في ان الكتابة منافية للتدبير
٣٩٨ ص
(٣٣٧)
في اشتراط الأجل في الكتابة
٤٠١ ص
(٣٣٨)
في حد العجز بالمبيع للفسخ في الشروط
٤٠٢ ص
(٣٣٩)
في أن الكتابة عقد لازم
٤٠٣ ص
(٣٤٠)
في معنى الجواز المقابل للزوم
٤٠٣ ص
(٣٤١)
هل يشترط في صحة الكتابة اسلام السيد
٤٠٤ ص
(٣٤٢)
في جواز مكاتبة مملوك اليتيم من قبل وليه
٤٠٤ ص
(٣٤٣)
في اعتبار البلوغ والكمال والاسلام في المكاتبة
٤٠٥ ص
(٣٤٤)
لوكاتبة ثم حبسه مدة
٤٠٦ ص
(٣٤٥)
في موت المكاتب
٤٠٩ ص
(٣٤٦)
فرع لو كان وارث المكاتب جماعة
٤١٠ ص
(٣٤٧)
في تكفير المكاتب بغير الصوم بغير إذن مولاه
٤١١ ص
(٣٤٨)
إذا ملك المملوك نصف نفسه
٤١١ ص
(٣٤٩)
في اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتابة
٤١٢ ص
(٣٥٠)
في بطلان العتق مع رد العوض بالعيب
٤١٣ ص
(٣٥١)
في مكاتبة بعض عبده
٤١٣ ص
(٣٥٢)
إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شيء من النجوم
٤١٥ ص
(٣٥٣)
في جواز شراء المكاتب لقريبه الذي ينعتق عليه
٤١٦ ص
(٣٥٤)
إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه
٤١٩ ص
(٣٥٥)
إذا وطيء أمة الغير بشبهة أو بعقد فأولدها
٤٢٥ ص
(٣٥٦)
لو وطأ الذمي أمته فحملت منه وأسلمت
٤٢٥ ص
(٣٥٧)
إذا أوصى لأم ولده
٤٢٦ ص
(٣٥٨)
إذا جنت أم الولد
٤٢٧ ص
(٣٥٩)
في وليدة نصرانية اسلمت
٤٢٨ ص
(٣٦٠)
في ان الاستثنا من الجنس جائز
٤٣٦ ص
(٣٦١)
في إقرار المفلس
٤٣٩ ص
(٣٦٢)
في اقرار المريض
٤٤٠ ص
(٣٦٣)
في قبول الاقرار بالمبهم
٤٤٢ ص
(٣٦٤)
في الاقرار للبهيمة
٤٤٣ ص
(٣٦٥)
في الاقرار للحمل
٤٤٣ ص
(٣٦٦)
فرع لو أقر لمسجد أو مقبرة
٤٤٤ ص
(٣٦٧)
لو أقر بعبد لانسان فأنكر المقر له
٤٤٤ ص
(٣٦٨)
فروع
٤٤٤ ص
(٣٦٩)
إذا أقر بعين لزيد فكذبه
٤٤٥ ص
(٣٧٠)
لورجع المقر له عن تكذيب المقر
٤٤٥ ص
(٣٧١)
لو رجع المقر عن اقراره
٤٤٥ ص
(٣٧٢)
في ان الشهادة على الغير بعين في يده يكون اقراراً
٤٤٦ ص
(٣٧٣)
لو قال علي ألف وقطع ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضة
٤٤٦ ص
(٣٧٤)
في عدم اعتبار تصديق الصغير
٤٤٩ ص
(٣٧٥)
في ثبوت النسب
٤٥٠ ص
(٣٧٦)
إذا رد الانسان عبد غيره أو ضالته
٤٥٣ ص
(٣٧٧)
لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر
٤٥٤ ص
(٣٧٨)
لو اختلفا في قدر الجعالة
٤٥٧ ص
(٣٧٩)
في اقسام ما ينعقد به اليمين
٤٦١ ص
(٣٨٠)
في المراد بالمعاني الموجبة للحال
٤٦٢ ص
(٣٨١)
في الاستثناء بمشيئة الله
٤٦٤ ص
(٣٨٢)
في دخول الاقرار بالاستثناء
٤٦٥ ص
(٣٨٣)
في الحروف التي يقسم بها
٤٦٦ ص
(٣٨٤)
في صحة يمين الكافر وعدمها
٤٦٩ ص
(٣٨٥)
في يمين الولد والزوجة والمملوك
٤٧٠ ص
(٣٨٦)
فرع
٤٧١ ص
(٣٨٧)
إذا حلف ان لايشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها
٤٧٣ ص
(٣٨٨)
إذا حلف أن لايأكل طعاماً اشتراه زيد فأكل ما اشتراه زيد وعمرو
٤٧٣ ص
(٣٨٩)
لوحلف لاشربت من الفرات
٤٧٥ ص
(٣٩٠)
إذا حلف لا يأكل الرؤوس
٤٧٦ ص
(٣٩١)
إذا حلف لايأكل لحماً
٤٧٦ ص
(٣٩٢)
إذا حلف لايأكل شحماً
٤٧٦ ص
(٣٩٣)
إذا حلف لايأكل من هذه الحنطة فطحنها
٤٧٧ ص
(٣٩٤)
لو حلف لايأكل بسراً
٤٧٩ ص
(٣٩٥)
في معنى الفاكهة
٤٨٠ ص
(٣٩٦)
إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز
٤٨٠ ص
(٣٩٧)
إذا حلف أن لا يتطيب
٤٨١ ص
(٣٩٨)
لو حلف لا دخلت دار زيد
٤٨٢ ص
(٣٩٩)
لو قال لا دخلت هذه الدار فانهدمت
٤٨٣ ص
(٤٠٠)
لوحلف ليبيعن
٤٨٥ ص
(٤٠١)
في المراد من الهبة وكيفية القبول فيها
٤٨٥ ص
(٤٠٢)
إذا حلف لايفعل ثم باشر الفعل بنفسه حنث
٤٨٦ ص
(٤٠٣)
إذا حلف ليضر بن عبده مئة سوط
٤٨٨ ص
(٤٠٤)
إذا حلف لا ركبت دابة العبد
٤٨٩ ص
(٤٠٥)
في حقيقة التسري
٤٨٩ ص
(٤٠٦)
إذا حلف لأقضين دين فلان إلى حين أو زمان
٤٩٠ ص
(٤٠٧)
في عدم جواز الحلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من الأئمة عليهم السلام
٤٩٣ ص
(٤٠٨)
إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق
٤٩٤ ص
(٤٠٩)
إذا حلف العبد باذن سيده ثم حنث بغير اذنه
٤٩٤ ص
(٤١٠)
يشترط إذن الزوج في نذرة المرأة
٤٩٩ ص
(٤١١)
فرعان
٤٩٩ ص
(٤١٢)
في النذر المطلق
٥٠١ ص
(٤١٣)
في نذر الحج
٥٠٣ ص
(٤١٤)
لو نذر أن يمشي إلى بيت الله
٥٠٤ ص
(٤١٥)
فرع إذا نذر المشيء إلى أحد المساجد
٥٠٤ ص
(٤١٦)
لو نذر صوم يوم قدوم زيد
٥٠٥ ص
(٤١٧)
لو نذر الصيام في بلد معين
٥٠٧ ص
(٤١٨)
إذا نذر صلاة فأقل ما يجزيه ركعتان
٥٠٧ ص
(٤١٩)
لو نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين منه لزم
٥٠٨ ص
(٤٢٠)
لو نذر عتق عبد كافر غير معين لم ينعقد
٥٠٨ ص
(٤٢١)
من نذر أن لا يبيع مملوكاً
٥٠٨ ص
(٤٢٢)
فرع
٥٠٩ ص
(٤٢٣)
حصول الشرط
٥٠٩ ص
(٤٢٤)
لو نذر عتق عبده غداً فأعتقه اليوم تبرعاً
٥١٠ ص
(٤٢٥)
لو نذر الصدقة في موضع معين
٥١١ ص
(٤٢٦)
فرع لو نذر الصدقة إلى اغنياء أو هاشميين
٥١٢ ص
(٤٢٧)
في مطالبة المنذور له بالنذر
٥١٣ ص
(٤٢٨)
لو نذر الهدي والطلق
٥١٣ ص
(٤٢٩)
لو نذر أن يهدي الى بيت الله سبحانه غير النعم
٥١٤ ص
(٤٣٠)
لو نذر نحر الهدي بمكة
٥١٥ ص
(٤٣١)
في ان الشهر إما عدة بين هلالين أو ثلاثون يوماً
٥١٧ ص
(٤٣٢)
إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان
٥١٧ ص
(٤٣٣)
فرع
٥١٨ ص
(٤٣٤)
إذا عجز الناذر عما نذره سقط
٥١٨ ص
(٤٣٥)
في كفارة المخالفة في العهد
٥١٨ ص
(٤٣٦)
في ان النذر والعهد ينعقدان بالنطق
٥١٩ ص
(٤٣٧)
محتويات الكتاب
٥٢١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٢ - إذا شرط ان لا يخرجها من بلدها

الشرط.

قال رحمه‌الله : إذا شرط ان لا يخرجها من بلدها ، قيل : يلزم ، وهو المروي ولو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده وأقل منه ان لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب اجابته ولها الزائد وان أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما ، وفيه تردد.

أقول : البحث هنا في موضعين :

أ ـ في جواز اشتراط أن لا يخرجها من بلدها وبجوازه قال الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن البراج وابن حمزة ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، لأن الأغراض تتعلق باللبث في المنازل والبلدان التي حصل فيها المربي ، وهو أمر مطلوب للعقلاء ، سائغ في نظر الشرع ، فجاز جعله شرطا في عقد النكاح توصلا الى تحصيل الأغراض المباحة ولرواية أبي العباس ، عن الصادق عليه‌السلام «في الرجل يتزوج امرأة وتشترط ان لا يخرجها من بلدها؟ قال : يفي لها بذلك ، أو قال يلزمه ذلك [٤١٧]».

وقال في المبسوط والخلاف بصحة العقد وبطلان الشرط ، واختاره ابن إدريس وفخر الدين ، لأن اقتضاء النكاح وجوب طاعة الزوج والخروج معه اين شاء ، وتسلط الزوج على الزوجة بالإسكان والاستمتاع في كل مكان ، وهذا الشرط يخالفه فكان باطلا.

ب ـ إذا شرط لها مائة دينار مثلا ان أخرجها إلى بلاده ، وخمسين ان لم يخرجها من بلادها ، قال المصنف : (إن أخرجها إلى بلاد الشرك لم يجب اجابته ولها الزائد ، وان أخرجها إلى بلاد الإسلام كان الشرط لازما) ثمَّ تردد في ذلك ، وما حكاه هو قول الشيخ رحمه‌الله في النهاية وقول ابن البراج.


[٤١٧] الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٤٠ من أبواب المهور ، حديث ١.