غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٤٩ - إذا لم يسم لها مهراً وقدم لها شيئاً ثم دخل كان ذلك مهرها
منها ، لأن العين قد نمت في ملكها فيكون النماء لها من دون الزوج ، وهو لا يتميز عن العين ولا يمكن دفع العين بدونه فلا يجب دفعها.
وقال الشيخ في المبسوط بعد ان خيرها بين دفع العين أو القيمة : ويقوى في نفسي ان له الرجوع في نصفه مع الزيادة التي تتميز [٤١١] لقوله تعالى (فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) [٤١٢] وان كان الأول قويا ، والأول هو المعتمد.
فرع : لو زادت العين ونقصت باعتبارين كتعليم صنعة ونسيان أخرى ، فعلى القول بإجبار الزوج على قبول نصف العين معيبة ـ كمذهب القواعد ـ ويكون [٤١٣] الخيار هنا للزوجة لكونها مخيرة في طرفي الزيادة والنقصان ، وعلى القول بتخيره بين نصف العين ونصف القيمة ـ كمذهب الشيخ ، والعلامة في الإرشاد والتحرير ـ فالخيار لهما لحصول موجبه له بالنقيصة ولها بالزيادة ، فإن اتفقا على نصف العين جاز ، وان امتنعت من تسليم نصفها أو امتنع من الرجوع في النصف اعطي الزوج نصف القيمة خالية عن الزيادة والنقصان.
قال رحمهالله : ولو كان تعليم سورة قيل : يعلمها النصف من وراء الحجاب ، وفيه تردد.
أقول : القائل هو الشيخ في المبسوط والخلاف ، وتردد المصنف من ان الواجب مع الطلاق قبل الدخول نصف المهر المسمى ، وهو قد سمى سورة فيجب ان يعلمها نصفها من وراء الحجاب لتحريم نظرها عليه بعد الطلاق ، ومن ان التنصيف في التعليم غير ممكن لاختلاف الآيات بالسهولة والصعوبة ، والتعليم يختلف باختلاف ذلك ، فلا يجب التعليم ويجب نصف أجرة المثل ، وهو اختيار
[٤١١] «م» «ن» «ر ١» : لا تتميز.
[٤١٢] البقرة : ٢٣٧.
[٤١٣] كذا ، ولعل الواو زائدة.