غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٤٦ - في الدخول الموجب للمهر
الإحرام.
٢ ـ ارتداد الزوج.
٣ ـ موته على المشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه محمد بن بابويه في المقنع.
٤ ـ موت الزوجة على المشهور أيضا ، وخالف فيه الشيخ وابن البراج في الكامل.
٥ ـ الخلوة التامة ، وهي المعركة العظيمة بين الفقهاء ، والمراد بالتامة إرخاء الستر وإغلاق الباب مع عدم المانع من جهة الزوج كالعنن ، ومن جهة الزوجة كالقرن والرتق ، وغير ذلك كالمرض من أحدهما ، وقد اختلف الأصحاب في ذلك ، حكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن قوم من أصحابنا انها قائمة مقام الدخول في تقرير المهر ، ويؤيده رواية زرارة ، عن الباقر عليهالسلام «قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثمَّ خلا بها فأغلق عليها بابا وأرخى سترا ثمَّ طلقها فقد وجب الصداق» [٤٠٣].
وابن الجنيد اشترط في الخلوة الوطي أو الإنزال بسبب النظر أو التقبيل أو اللمس ، وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف أيضا ان وجود الخلوة كعدمها مع عدم الوطي ، والقول قول الزوج في عدمه ، قال : وهو الظاهر في روايات [٤٠٤] أصحابنا.
واختاره المصنف ، والعلامة في أكثر كتبه ، وهو اختيار فخر الدين لما رواه يونس بن يعقوب ، عن الصادق عليهالسلام «قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر
[٤٠٣] الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٥٥ من أبواب المهور ، حديث ٣.
[٤٠٤] الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٥٤ من أبواب المهور ، وباب ٥٥ منه.