غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٠٤ - إذا اعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها
واختاره المصنف هنا ، وأصل الخلاف ينشأ من اختلاف الرواية [٣٠٥] في واقعة بريرة ، ففي بعضها : ان زوجها كان حرا ، وفي بعضها : انه كان عبدا ، وذلك ان عائشة اشترت بريرة ، وهي تحت زوج وأعتقتها ، فخيرها رسول الله.
وقد ورد في بعض [٣٠٦] روايات أصحابنا : ان زوجها كان حرا ، وكذا ورد من طريق العامة [٣٠٧] ، وروى ابن عباس : «ان زوج بريرة كان عبدا أسود اسمه مغيث ، كأني انظر اليه يطوف خلفها وهو يبكي ودموعه تجري على لحيته ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للعباس : يا عباس الا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟! فقال لها صلىاللهعليهوآله : لو راجعته فإنه أبو ولدك ، فقالت : يا رسول الله أتأمرني؟ فقال : إنما اشفع ، فقالت : لا حاجة لي فيه» [٣٠٨].
احتج الشيخ على الفرق باختصاص النص بالعبد فيختص بالحكم دون الحر ، لأن العقد قد ثبت ، والخيار يحتاج الى دليل.
واحتج المثبتون بأن المقتضي للخيار في العبد موجود في الحر ، وهو ملكها نفسها لقوله عليهالسلام لبريرة : «ملكتي بضعك ، فاختاري» [٣٠٩] ولهم عليه روايات [٣١٠] والخيار انما هو على الفور.
[٣٠٥] لاحظ باب ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٣٠٦] لم نعثر عليها ، بل يوجد روايات مطلقة مثل (كان لها زوج) أو (كانت تحت زوج لها) ولا يوجد فيها وصف الزوج بأنه حر أو عبد.
[٣٠٧] سنن البيهقي : ٧ : ٢٢٣.
[٣٠٨] مستدرك الوسائل ١٥ : ٣٢ ، حديث ٣.
[٣٠٩] هذا النص غير موجود بعينه. ومضمونه في الوسائل ، ب ٥٢ نكاح العبيد ، ح ٦ و ٩.
ومسند أحمد ١ : ٢١٥.
[٣١٠] الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٥٢ من أبواب نكاح العبيد ، حديث ١١ وغيره.