الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٨٦
[القول في الحد و الحصر]
القول في المحصور بالأدواء [١]
و بعده المصدود بالأعداء
إن صدّ بعد عقده الإحرام
فلينحرنّ الهدي بالمقام
فإنّه يحلّ ممّا أحرما
و إنّما تحقّق الصّدّ لما
يمنع من مكّة و الوقوفين
لا يسقط الواجب ذاك كالدين
بل يسقط النّدب و لا يصحّ
تحلّل حتّى لهدي ذبح
مقارنا لنيّة [٢] التّحلّل
و يجزي السّياق [٣] عن محلّل
و الصدّ [٤] في العمرة مثل الحجّ
و المحصر المريض دون النّهج
فيبعث الهدي إذا لم يسق
و إن يكن ساق به فليسق
فإن يصل محلّه و هو منى
في الحجّ أو مكّة في عمرتنا
قصّر ثمّ حلّ غير الكاعب
حتّى يحجّ قابلًا في الواجب
فإن يطاف عنه للنّساء [٥]
في النّدب ثمّ إن شفي من داء
فليلتحق فإنّه إن حصلا
إحدى الوقوفين أجزأ أو لا فلا
و إن يكن مشترطا ما انتظر
وصوله بل حال بعث انتظر
[١] م: القول في المصدود للأدواء.
[٢] م: لنسبة.
[٣] أي: سياق الهدى.
[٤] م: الصيد.
[٥] أي: إلا من النساء.