الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٢٠
و فيه الاستبراء مستحب
بولا و يكفيه اجتهاد حسب
مضمضة تنشق تأكّدا
و غسله بالصّاع أو بأزيدا
تخليل غير مانع كالخاتم
و حرّموا قراءة العزائم
و لمسه القرآن و الأسامي
للّه و النّبيّ و الإمام
دخوله المسجد إلّا جائزا
لا المسجدين الوضع ليس جائزا
يكره أن يقرأ فوق سبع
أكل و شرب و مزيل المنع
مضمضة تنشّق كذا الكرى
قبل وضوء و الخضاب أشهرا [١]
و لمس مصحف و لاغتساله [٢]
يعيد من أحدث في خلاله
[القول في الحيض]
القول في الحيض و يأتي أسودا
و الحرّ و الحرقة إن [٣] يطّردا
لكنّما تراه بعد السّتّين
قريش و النّبط ثمّ الخمسين
غيرهما لو كان قبل التّسع لا
حيضا أقلّه ثلاثة و لا
أكثره عشرة [٤] و ما بينهما
بحسب العادة لو رأت [٥] دما
تجاوز العشر و ذات العادة
تقعد في أيّامها المعتادة
و اثنان [٦] مبتدأة مضطر به
تمييزه فإن تساوى و اشتبه
فحال مبتدأة كأهلها
فإن فقدن فسني مثلها
فإن فقدن و اختلفن عملت
بسبعة من كلّ شهر رئيت
أو فقدت [٧] ثلاثة في الأوّل [٨]
و عشرة من بعد في المستقبل
[١] ع: اشتهرا.
[٢] ع: الاغتساله.
[٣] م: لن.
[٤] م: عشرا.
[٥] ع: راه
[٦] م: شأن.
[٧] م: قعدت.
[٨] ع: أوّل.