الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٥٤
[القول في زكاة الغلّات]
القول في الزّكاة في الغلّات
وجوبها في أربع ستأتي [١]
الحنطة الشّعير تمر و زبيب
و ليس في الخارج عن ذاك نصيب
فيهنّ شرطان نصاب و نما
في الملك و النّصاب إن يتمّما
خمسة أوسق و كلّ وسق
ستّون صاعا و اعف إن لم يرتق
و الصّاع أمداد تعدّ أربعا
و المدّ رطلان يزاد ربعا
وزنا عراقيّا ففيما يمطر
سيحا و بعلا ثمّ عذيا [٢] عشر
و ما سقي بالغرب [٣] و الدّوالي
فناضح [٤] فنصف عشر المال
و كلّما زاد فبالحساب
بعد بذور [٥] مؤن أسباب
لو بهما سقوه كان الغالب
و بالتّساوي و التّساوي [٦] واجب
و لو بعقد نقلت إليه
بعد صلاح لم يجب عليه
بل قبله و تجب الزّكاة
فيها إذا ما اشتدّت الغلّات
و في الثّمار إن صلاحا أبدت
و وقت خرج [٧] إن صفت [٨] و جذّت [٩]
[إن كان كل ناقص عن فرض
فلا يتمّ بعضها ببعض] [١٠]
[١] أي: ستأتي.
[٢] ع: غديا و سيحا ثمّ بعلا» بدل «سيحا و بعلا ثم عذيا».
و البعل: ما شرب بعروقه من غير سقى و لا سماء.
[٣] الغرب: الدلو العظيمة تتّخذ من جلد ثور.
[٤] الناضح: الدابّة يستقى عليها.
[٥] م: خروج. بذور: إخراج المؤمن من بذر و غيره.
[٦] ع: «و في التساوي فالنصاب» بدل «و بالتساوي و التساوي».
[٧] م: صرف.
[٨] ع: ضيقت.
[٩] الجذاذ: جني الثمر.
[١٠] ليس في م.