الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٦٢
ثمّ شرائط الوجوب سبعة
بلوغه كماله و الصّحّة
إقامة أو حكمها كالعشرة
خلوّ حيض و نفاس للمرأة
و الشّرط في القضاء الاحتلام
كذا كمال العقل و الإسلام
و كلّ مرتدّ قضا ما أخّرا
و من قضى من رمضان خيّرا
في الفطر و الصّوم إلى الزّوال
ثمّ يصير واجب الإكمال
و النّدب صوم العام إلّا ما حظر
لكنّما الأوكد ستّة عشر
[من وجوده خميسان مكمّلان
أوّل أربعاء عشر ثاني] [١]
غرّة ذي الحجة و الغديرا
فصم كذا صم حزنا عاشورا
عرفة إن كان ليس يضعفه
عن الدّعاء و الهلال يعرفه
و يوم دحو الأرض و المباهلة
و مولدا و مبعث المراسلة
و يوم نصف رجب و غرّته
و هكذا شعبان صمه جملته
و البيض و استحبّ الإمساك و إن
لم يك صوما إن قدمت من ظعن
بعد الزّوال قبله و قد أكل
كذا المريض مثله إذا أثل
و حائضا و نفساء طهرا
و كافر أسلم و مجنون برا
و الطّفل إن بلغ [٢] ثمّ المغمى
أفاق في الجميع سوى الحكما
و لا يصوم الضّيف و الرّقيق
و زوجة و ولد شفيق
تطوّعا إلّا بإذن القاري
و مالك زوج أبي الصّغار
و يكره النّفل الصّيام [٣] في السّفر
و من دعي إلى طعام قد حضر [٤].
و مثله صيام يوم عرفه
في الشّكّ في الهلال أو من أضعفه
و حرّم العيدان و التّشريق إن
حلّ منى و الشّكّ إن نواه من
شهر الصّيام الصّمت كالوصال
و نذر ما ليس من الحلال
[١] ليس في م.
[٢] م: يبلغ.
[٣] ع: يصام.
[٤] م: فحضر.