الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٦٩
و فيه للقادر [١] وطئ في القبل
و عاجز عزم عليه إن حصل
طوق [٢] و لا يكرّر التّكفير
لو باليمين حصل التّكرير
[القول في اللّعان]
القول في حكم اللّعان و السّبب
دعوى رمى الزّوجة [٣] أو إنكار أب
لولد إذا ادّعى المعاينة
في القذف مع تعذّر في البيّنة
و الشّرط في الإنكار كون المنكر
في ظاهر الأمر سليل المنكر
و الشّرط في اللّعان تكليف نعم
و برؤها من خرس و من صمم
و دائم العقد و لو لم يدخلا
قيل يصحّ منهما و قيل لا
صورته [٤] قول الحليل أشهد
باللّه إنّي صادق مسدّد
في قذفها فإن أتمّ أربعا
وعظه فعند ذا إن رجعا
يحدّه و إن أصرّ قالا
إنّ عليه لعنه تعالى
إن كان فيه كاذبا ثمّ تقل
أشهد بالإله [٥] إنّ ذا الرّجل
لكاذب أن أربعا قد تمّمت
وعظها و إن أقرّت رجمت
أو لا تقل إنّ عليها الغضبا
من ربّها إن كان صدقا نسبا
حينئذ تحرم تحريم الأبد
و واجب لفظ شهادة ورد
قائمين و بداءة الرّجل
معيّنا زوجته و لا يقل
[١] الظاهر: و فنية للقادر. و رسمها ب «و فيه» فهي «و فية». و بالتالي هي «و فيئة» بفكّ التضعيف و جعل الياء الثانية همزة. أو تعمّد بإتيان هذه اللفظة، أعني: «و فيه» على علّاتها حفاظا على الوزن.
[٢] الطوق: القدرة.
[٣] ع: دعوى زناء زوجة.
[٤] م: صورتها. ع: صيغته. و ما أثبتناه في المتن من متن التبصرة.
[٥] م: باللّه.