الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٣٠
ثمّ وليّ الطّفل و المجنون
أبوه أو أبوه [١] بالتّعيين
لو فقدا تعيّن الوصيّ
لو لم يكن فالحاكم الوليّ
أمّا أخو الفلس و السّفيه
فذاك بالحاكم خصّصوه
[القول في الضّمان]
القول في الضّمان صحّ إن صدر
عن أهله ثمّ التّراضي معتبر
فيه من الضّامن و المضمون له
دون الذي عنه الضّمان فعله
و يبرأ المضمون و المال انتقل
عنه إلى ذمة ضامن دخل
فإن يكن به مليا أو علم
ذو المال قبل غيره [٢] فقد لزم
لو لم يكن علم بالإعسار
فإنّه في الفسخ بالخيار
ثمّ الضّمان جائز مؤجّلا
و الدّين قد حلّ و عكس نقلا
و إن يشأ يرجع بما أدّى على
من كان عنه ضامنا إن سئلا
و ليس شرطا علم ما قد ضمنه
و يلزم الضّامن ما بالبيّنة
لا بدّ من ثبوته عليه
من لازم أو آئل إليه
و لو بغير إذن مولى الرّقّ
ضمنه يتبع بعد العتق
و يلزم الضّامن عهدة [٣] الثّمن
عند فساد العقد لا الفسخ إذن
[القول في الحوالة]
القول في حوالة و يشترط
رضا المحيل و المحال و الوسط
لا يلزم القبول لكن إن حصل
لزمه و المال في الحال انتقل
[١] يعني: أبا أبيه، أي: جدّه.
[٢] ع: عشرة.
[٣] م: عنده.