الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٧٥
ففيه شاتان و من أفتاه
يلزمه شاة إذا أدماه
لبس المخيط الشّاة لاضطراره
لبسه لو كان باختياره
في الحلق [١] شاة أو طعام عشرة
بالمدّ أو صوم ثلاث خيّره [٢]
عن اختيار كان أو تضرّرا
من نتف الإبطين فليكفّرا
بالشّاة و الواحد بالإطعام
ثلاثة و الكفّ من طعام
في شعر في رأسه و لحيته
يسقط لمسا ليس من طهارته
و الشّاة في تظليله في السّير [٣]
لمن يغطّي الرّأس خوف الضّير [٤]
كذا جداله ثلاثا صادقا
و مرّة إن كان فيه كاذبا [٥]
و إن يثنّ كاذبا فبقرة
و ثالثا بدنة مكفّرة
و في ادّهان محرم بدهن
مطيّب شاة كقلع السّنّ
و جاء في الشّجرة الكبيرة
بقرة و الشّاة في الصغيرة
و البعض بالقيمة و المكرّر
الوطئ كلّ مرّة يكفّر
كذلك الأطياب و الملابس
بشرط أن يختلف المجالس
في سوى الصّيد فما من بأس
عليه كان جاهلا أو ناسي
[القول في الطّواف]
القول في الطّواف أمّا العمرة
في متعة فالفرض فيها مرّة
و حجّها و ذينك النّوعين
و مفرد العمرة مرّتين
و شرطه الطّهارة العينيّة
في الثّوب و البدن و الحكميّة
كذا الختان في الرجال شرعا
و نيّة و أن يطوف سبعا
[١] م: للخلق.
[٢] ع: جبره.
[٣] م: البرّ.
[٤] م: الضرّ.
[٥] ع: فاسقا.