الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٠٦
في النّخل لكن جاز في العريّة
لأنّها تواترا مرويّة
و جاز للشريك أن يقبّلا
شريكه حصّته و يجعلا
عليه وزنا واضح المقدار
و كلّ من مرّ على الثّمار
بالنّخل فليأكل إذا لم يقصد
من غير إضرار و لا تزوّد
[القول في بيع الحيوان]
[القول في البيع لما ملكنا
من حيوان [١] صحّ ما استطعنا] [٢]
تسليمه و صار ملك من نقد
عدا مبيع آبق إذا انفرد
كذاك أمّ ولد موجودا
ما لم يكن ولدها مفقودا
أو كان لا يملكه شاريه
كأبويه فاعل [٣] أو بنية
فأنزل أو المحرّمات نسبا
كذا رضاعا [٤] و لها ابنا و أبا
فإنّه منعتق عليه
في حالة انتقاله إليه
و هكذا العبد يكون مسلما
و مشتريه كافرا [٥] قد حرما
كذلك الموقوف و الزّوجان
كلّ لكلّ يتملّكان
و جاز بيع بعضه [٦] مشاعا
و إن يكن شرط لما ابتاعا
رأسا و جلدا بالّذي قد نقدا
كان له النّسبة [٧] لا ما قصدا
لو أمر الآخر أن يبتاعا
بينهما الرّقيق و المتاعا
فالمشتري بينهما نصفان
و ألزم النّصف من الأثمان
و لو يقول بيننا الرّبح و لا
يلزمه الخسران فالشّرط كلا
[١] النسخة (ع): عبدان.
[٢] ليس في م.
[٣] أي: فعلا.
[٤] م: رضا.
[٥] م: كافر.
[٦] أي: أبعاض الحيوان. م: ملكا.
[٧] م: النية.