الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٠٧
و بائع الأمة يستبرئها
إمّا بحيضة لمن يأتيها
قبل المبيع واجبا و إمّا
بخمسة و أربعين يوما
إن لم تكن تراه لا عن كبر
و إن يكن أهمله فالمشتري
ما لم يكن لصغر أو كبر
أو لم تكن مبتاعة من ذكر
و أن يطأ الحامل بعد الهجر
لأشهر أربعة و عشر
و إن يطأ من قبل ذاك عزلا
و لا يبع ولدها إن أهملا
كراهة و سنّ للمبتاع
تغييره الاسم من المبتاع
إطعامه حلاوة تصدّق
عن رقّه بأربع من ورق
و لا يرى الثّمن في الميزان
و كرّه التّفريق للولدان
و أمّهم قبل مضيّ سبع
من السّنين بعد يوم الوضع
إن استحقّت [١] بعد حمل فلترد
و معها العشر و قيمة الولد
بكرا و في الثّيّب نصف العشر
لمالك و ليرجعنّ المشتري [٢]
على الذي باع بكلّما غرم
إن لم يكن في البيع بالغصب علم
و جوّزوا شراء سبي الظّالم
و بنته و الأخت و المحارم
و من يبع جارية قد سرقت
من أرض صلح فإليه رجعت
و ارتجع المال و إن مات بلا
عقب فللحاكم تلك أوصلا
و من لمأذون لغيره دفع
مالا لعتق ثمّ حجّ فصنع
إن اشترى أباه فادّعاه
ثلاثة مولى الذي شراه [٣]
و ربّه [٤] و وارث الدّفين
فالقول قول سيّد المأذون
إن لم تكن بيّنة و من وطأ [٥]
جارية الشرك فحدّ قسطا [٦]
[١] في هامش ع: استرقّت، ظ.
[٢] من هامش ع: و في كلتا النسختين: المشتري.
[٣] ع: اشتراه.
[٤] م: ورثه.
[٥] م: لمن يطأ.
[٦] م: سقطا.