الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٢٢٨
و كلّما فيه لحرّ ديته
ففيه من أعضاء عيد قيمته [١]
[لكنّ شرط دفعه للجاني
و ما به البعض فبالحسبان
و الأرش فيما لم تقدّر ديته
و إن جنى تعلّقت جنايته] [٢]
بنفسه لا بالموالي إنّما
لهم فكاكه بأرش ما جنى
[القول في موجبات الضّمان]
القول في الموجب للضّمان
لدية الإنسان و هي اثنان
أوّلها ما كان عن مباشرة
إذا أراد منعه [٣] من باشره
كالموت بالطّبّ كذا في الهاجع
يقتل بانقلابه و الواقع
على سواه فيموت الأسفل
يضمن أو دافعه ما يقتل
و إن بهدم حائط قد اشترك
ثلاثة أصاب بعضا فهلك
كان على مشاركيه ثلثا
ديته و منعوه الثّلثا
و مخرج للغير من منزله
ليلا يكون ضامنا لقتله
إلّا إذا ثبت موت المخرج
أو قاتل أرده [٤] غير المخرج
الثّاني تسبيب كمن بئرا حفر
في غير ملكه هوى فيها بشر
أو نصب السّكين أو معاثرا
أقام في الطّريق أردت عاثرا [٥]
و إن يكن ذلك في الملك فلا
و من بإذن دار قوم دخلا
عقره كلبهم فليضمنوا
و لا كذا إن لم يكونوا أذنوا
و يضمن الرّاكب باليدين
أو قاد و الواقف بالرّجلين
[١] م: فان جنى تعلقت جنايته.
[٢] ليس في م.
[٣] م: فعله.
[٤] م: أراد.
[٥] م: أثر غابرا.