الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٢٩
لو أنّه أقرّ بعد أو شرى
في ذمّة لم يشركا بل أخرا [١]
أمّا إذا أتلف مال غيره
شاركهم صاحبهم [٢] في جبره [٣]
و هكذا لو أنّه أقرّا
بسابق من دينه استقرأ
و لو بعين [٤] قيل في ذي المسألة
أن تدفع العين إلى المقرّ له
و جاز للمحجور في الخيار
فسخ و إمضاء بالاختيار
و من يجد في المال عين ما له
أو خلطت بالدّون من أمثاله
كان له الأخذ لها و الضّرب
بها و لو خلّفها فحسب
و ما له أن يأخذ النّماء
إن كان يختار له استيفاء
و لا اختصاص مع قصور التّركة
في ميّت ديونه مشتبكة
و يخرج البيض كذاك الحبّ
بالزّرع و استفراخه فحسب
و للشّفيع أخذ شقص و ضرب
بائعه مع الدّيون إن وجب
و جاز أن تباع أمّ الولد
لو أنّه ثمنها لم يجد
و جاز للبائع أخذها و لا
يطالب المعسر حتّى يمولا
و بالتّكسّب فليس يلزم
و بيع ما يسكن أو يستخدم
و لا يحلّ الدّين بالحجر و لا
بموت ذي الدّين و بالعكس بلا
و ينفق الحاكم من أمواله
حتما عليه و على عياله
حتّى تتمّ قسمة المال و إن
مات إذا في الحجر قدّم الكفن
و تقسم الأموال فيما قد خلا
لكلّ جزء منه قسط عدلا
لو قسمت أمواله ثمّ ظهر
دين و قد خلا [٥] نقصنا بقدر
كلّا و أعطيناه منها سهمه
و يرفع الحجر عقيب القسمة
[١] ع: أجرا.
[٢] ع: صاحبه.
[٣] م: خيره.
[٤] م: تعين.
[٥] ع: حلّ.