الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٨٨
و إن يكن فيهم إناث فالذّكر
كالأنثيين و إذا المرء غبر [١]
عن واحد من أبويه [٢] و معه
بنت حوى من التّراث ربعه
فرضا و ردّا و لها الباقي كذا
و الخمس مع بنتين [٣] أو ما فوق ذا
و معها لو كان أبوان
فلهما كذلك الخمسان
ثمّ لها فرضا و ردّا ما بقي
و لهما مع اثنتين فارتق [٤]
ثلث و للبنتين و البنات
ثلثان بالفرض على ما يأتي
و النقص [٥] بالأزواج و الزّوجات
فيها على البنت أو البنات
إن خلّف الميت أخا و أختين
أو أخوات أربعا أو اثنين
مع أبوين حجبوا الأمّ [٦] سوى
سدسها و الأب للباقي حوى
إن كانت الحجّاب مسلمينا
غير مماليك و قاتلينا [٧]
منفصلين لأب أو لهما
و الأب حيّ و متى ما عدما
شرط من الشروط [٨] زال الحجب
و معه الحصّة سدس [٩] حسب
فإن يكن معهما أولاد
فلهما السّدسان لا يزداد
نصفين و الباقي لهم أو بنت
فلهما الثلث كما قدّمت
و النّصف للبنت و ما يبقى [١٠] يرد
على أب و البنت أرباعا ورد
و كلّ من مات و لم يترك ولد
لصلبه و ثمّ أولاد الولد
كانوا كابائهم و استوجبا
كلّ نصيب من به تقرّبا
و في انضمام ولد البنت إلى
أولاد الابن في التّراث جعلا
[١] أي: مضى. و في م: عبر.
[٢] م: أبوين.
[٣] م: ثنتين.
[٤] م: فاتق.
[٥] م: البعض.
[٦] م: الإرث.
[٧] م:
ان كانت الوارث مسلمين
غير مماليك و قاتلين
[٨] م: الحجب.
[٩] م: و معه لحصر سدسا.
[١٠] م: «و نفى ما» بدل «و ما يبقى».