الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٦٠
لأوّل و هو مع الإتيان [١]
لستّة فصاعدا للثّاني
و إن يكن لدون ستّة أشهر
من وطئ ثان و أتى لأكثر [٢]
من أشهر عشر لوطىء الأوّل
فهو بريء عنهما بمعزل
و هكذا لو بيعت الإماء
من بعد وطئ فهما سواء
لو أنّه بولد من أمته
أقرّ فهو لاحق أو متعته
و إن نفاه بعد الاعتراف
فذاك للإقرار غير ناف
و إن يشارك أجنبيّ مولى
في وطئها فحملها للمولى
و إن نفت ولدها أماره
فإنّه قد منعوا إقراره
به و نفيا [٣] إنّما استحبّوا
وصية له بشيء حسب
و لو وطأها الشّركاء أجمع
فهو لمن قد أخرجته القرع
لكنّه يلزمه أن يغرما
منها و منه يوم صار القيما
عن حصص الباقين و الذي [٤] ولد
لشبهة فذاك للواطي ولد
و إن يكن للأمّ زوج ردّت
إليه بعد عدّة قد عدّت
[القول في أحكام الولادة]
القول في ولادة و الفرض
أن يتولى بعضهنّ البعض
أو زوجها ثمّ استحبّوا الغسلا
لولد [٥] ثمّ أذانا يتلى
يمناه و اليسرى بها تقام
و سنّ أن يحنّك الغلام
بتربة الحسين و الفرات
و أن يسمّى بسمى السّادات
من النّبيّين أو الأئمّة
و أن يكنى و إن اختاروا اسمه
[١] م: الابنان.
[٢] ع: لأكبر.
[٣] م: يفنى.
[٤] م: والد.
[٥] .