الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١١٧
و إن تعدّى قيد ما فيه إذن
أو مع إطلاق بغى فيما ضمن
لو فسدت فأجرة الأمثال
بالسّعي و الرّبح لربّ المال
يبطلها الموت و قدر المال
بشرط أن يعرفه في الحال
و يملك العامل في الميسور
حصّته بمطلق الظّهور
و القول في المقدار و الإهمال
و الخسر و التّلف للعمّال
و الرّد للمالك ثمّ لو شرى
منها أباه عامل تحرّرا
منه نصيب الابن في فائدته
و الأب يسعى في تمام قيمته
و ينفق العامل [١] منها في السّفر
بقدر ما يكفيه من غير بطر [٢]
و لا يطأ جارية القراض
من دون إذن بالجواز قاضي
و يقتضي الإطلاق أن يبتاعا
بالعين و المثل فذا مراعى
و ربّما [٣] إن فسخ المضاربة
فأجرة المثل لساع واجبه
[القول في الوديعة]
القول في وديعة و عقدها
من طرفيه جائز و ردّها
إن طلبت فرض و إن تمنع ضمن
إن كان منه متمكنا إذن
و حفظها فرض بمجرى العادة
و إن يعيّن موضعا أراده
فلازم و إن يحولها ضمن
حتّى يردّ أو بإبراء قرن
فإن بغاها ظالم قهرا [٤] حلف
مورّيا و لم يبل إذا اعترف [٥]
و القول في التّفريط و الرّد و في
قيمته لمودع و التّلف
[١] م: و يبق للعامل.
[٢] م: نظر.
[٣] م: ربّها.
[٤] م: جهرا.
[٥] م: عرف.