الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٧٢
إن لم يطق فضّ على الطّعام
ثمنها و قام بالإطعام
مدّان للمسكين و الفاضل عن
ستّين لا يلزم و النّاقص لن
يتمّه لو لم يجد فالصوم
عن كلّ مدّين صيام [١] يوم
إن لم يطقه فيصم ثمانية
عشرة فتلك عنها كافيه
و إن يصب بقرة فبقرة
كذا الحمار إن فدا حضره
أو لا يفضّ ثمنا كالأوّله
على ثلاثين و ما يفضل له
و لا يتمّ نقصه و إلّا
صام عن المدّين يوما أصلا
إن لم يطق فتسعة و الثّعلب
و الضبي شاة و كذاك الأرنب
أن [٢] لم يطق فضّ كذا و أطعما
عشرة من غير أن يتمّما
أولا فعن مدّين صام يوما
أولا فيجزيه الثّلاث صوما
و بيضة النّعام إن يصب إذا
تحرّك الفرخ فبكرة [٣] فدا
أولا فإرسال الفحول في العدد
بيض إناث إبل فما ولد [٤]
فإنّه هدي فإن يعجز فعن
كلّ من البيضات شاة ثمّ إن
لم يستطع إطعام عنها عشرة
أو لم يطق ثلاثة مقرّرة [٥]
بيض القطا و القبج إن تحرّك ال
فرخ لكلّ بيضة منها حمل
أو لا فكالإرسال في الأغنام
و عاجز كبيضة النّعام
حمامة شاة و فرخها حمل
بيضتها الدرهم فعلى المحلّ
حمامة بدرهم في الحرم
و الفرخ نصف ثمّ ربع درهم
عن بيضة و يجمعان في الحرم
لمحرم فديته مع القيم
[١] ع: طعاما.
[٢] م: أو.
[٣] أي: بكرة في الإبل.
[٤] م: ورد.
[٥] م: مقدّرة.